(ويحل ما تذبحه المسلمة، والخصي)، والمجبوب، (والصبي المميز) دون المجنون، ومن لا يميز، لعدم القصد (والجنب) [٣] مطلقا (والحائض) والنفساء، لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحل [٤]؟
(والواجب في الذبيحة أمور سبعة الأول أن يكون) فري الأعضاء (بالحديد) مع القدرة عليه، لقول الباقر عليه السلام: لا ذكاة إلا بالحديد [٥] (فإن خيف فوت الذبيحة) بالموت، وغيره [٦]، (وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة) [٧] وهي القشر الأعلى للقصب المتصل به (أو مروة [٨] حادة) وهي حجر يقدح النار (أو زجاجة) مخير في ذلك من غير ترجيح. وكذا ما أشبهها من الآلات
[١] أي لأجل الجمع بين الأخبار المتخالفة الدالة بعضها بعمومها على جواز أكل ذبايح المخالف كما أشير إليها في الهامش رقم ٤ ص ٢٠٩.
وبعضها على النهي كما أشير إليها في الهامش رقم ٥ ص ٢١١. تحمل الأخبار الناهية على الكراهة.
[٢] أي هذا الجمع أولى، لئلا يلزم العسر والحرج.
[٣] أي تحل ذبيحة الجنب مطلقا، سواء كانت الجنابة من حلال أم من حرام.
[٤] وهو كون الذابح مسلما مع اجتماع بقية الشرائط.
[٥] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٣٨ الباب ١ الحديث ١؟
[٦] كفراره من يد الذابح باعتبار أنه قوي يتمكن من الفرار.
[٧] بفتح اللام وسكون الياء أجوف يأتي من (لاط يليط).
[٨] بفتح الميم وسكون الراء.
وبعضها على النهي كما أشير إليها في الهامش رقم ٥ ص ٢١١. تحمل الأخبار الناهية على الكراهة.
[٢] أي هذا الجمع أولى، لئلا يلزم العسر والحرج.
[٣] أي تحل ذبيحة الجنب مطلقا، سواء كانت الجنابة من حلال أم من حرام.
[٤] وهو كون الذابح مسلما مع اجتماع بقية الشرائط.
[٥] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب الذباحة ص ٢٣٨ الباب ١ الحديث ١؟
[٦] كفراره من يد الذابح باعتبار أنه قوي يتمكن من الفرار.
[٧] بفتح اللام وسكون الياء أجوف يأتي من (لاط يليط).
[٨] بفتح الميم وسكون الراء.