(ولو شرب المحلل خمرا) ثم ذبح عقيبه (لم يؤكل ما في جوفه) من الأمعاء، والقلب، والكبد (ويجب غسل باقيه) وهو اللحم على المشهور والمستند ضعيف [٧]، ومن ثم كرهه [٨] ابن إدريس خاصة. وقيدنا ذبحه بكونه عقيب الشرب تبعا للرواية [٩]، وعبارات الأصحاب مطلقة [١٠] (ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل) من غير تحريم،
[١] بأن كان المجموع خمسة وأربعين مثلا. فالتنصيف هنا غير ممكن.
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٩٧.
[٣] فإذا كان العدد زوجا فالتنصيف ممكن.
وأما إذا كان العدد فردا فيسقط اعتبار التنصيف الحقيقي. ويكتفى بالتنصيف العرفي.
[٤] أي من التنصيف.
[٥] أي العدد.
[٦] أي البهيمة الزائدة مع أحد القسمين قبل إجراء القرعة.
[٧] التهذيب الطبعة الجديدة (النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢ الجزء ٩ ص ٤٣.
[٨] من باب التفعيل أي كره أكل لحم الحيوان المحلل الشارب خمرا فقط دون وجوب غسله.
بخلاف بقية الأصحاب حيث ذهبوا إلى وجوب غسل لحم هذا الحيوان.
[٩] المشار إليها في الهامش رقم ٧.
[١٠] من هذه الحيثية وهو (الذبح عقيب الشرب).
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٩٧.
[٣] فإذا كان العدد زوجا فالتنصيف ممكن.
وأما إذا كان العدد فردا فيسقط اعتبار التنصيف الحقيقي. ويكتفى بالتنصيف العرفي.
[٤] أي من التنصيف.
[٥] أي العدد.
[٦] أي البهيمة الزائدة مع أحد القسمين قبل إجراء القرعة.
[٧] التهذيب الطبعة الجديدة (النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢ الجزء ٩ ص ٤٣.
[٨] من باب التفعيل أي كره أكل لحم الحيوان المحلل الشارب خمرا فقط دون وجوب غسله.
بخلاف بقية الأصحاب حيث ذهبوا إلى وجوب غسل لحم هذا الحيوان.
[٩] المشار إليها في الهامش رقم ٧.
[١٠] من هذه الحيثية وهو (الذبح عقيب الشرب).