وعلى القول المشهور من ضمان القيمي بقيمة ابتداء لا وجه لهذا القول [٣] (وقيل) والقائل به الأكثر على ما نقله المصنف في الدروس، إنما يضمن (بالقيمة يوم التلف لا غير)، لأن الواجب [٤] زمن بقائها إنما هو رد العين، والغاصب مخاطب بردها حينئذ [٥] زائدة كانت [٦] أم ناقصة من غير ضمان شئ من النقص إجماعا. فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف، لانتقال الحق إليها [٧] حينئذ، لتعذر البدل.
ونقل المحقق في الشرائع عن الأكثر: أن المعتبر القيمة يوم الغصب، بناء على أنه أول وقت ضمان العين.
ويضعف بأن ضمانها [٨] حينئذ إنما يراد به [٩] كونها لو تلفت [١٠]
[١] أي تحت يد الغاصب.
[٢] أي ضمن الزيادة.
[٣] أي القول بضمان أعلى القيم.
[٤] يعني: أنه ما دامت العين باقية فلا وجه لضمان القيمة. نعم عندما تتلف العين ينتقل الضمان إلى قيمتها. إذن فالاعتبار بيوم التلف.
[٥] حين وجود العين.
[٦] أي العين.
[٧] أي إلى القيمة حين تلف العين.
[٨] أي ضمان العين حين وجود العين.
[٩] أي بالضمان المذكور.
[١٠] يعني أن المراد بضمان العين حين وجودها هو الضمان التقديري.
أي لو تلفت العين لكانت مضمونة بقيمتها.
[٢] أي ضمن الزيادة.
[٣] أي القول بضمان أعلى القيم.
[٤] يعني: أنه ما دامت العين باقية فلا وجه لضمان القيمة. نعم عندما تتلف العين ينتقل الضمان إلى قيمتها. إذن فالاعتبار بيوم التلف.
[٥] حين وجود العين.
[٦] أي العين.
[٧] أي إلى القيمة حين تلف العين.
[٨] أي ضمان العين حين وجود العين.
[٩] أي بالضمان المذكور.
[١٠] يعني أن المراد بضمان العين حين وجودها هو الضمان التقديري.
أي لو تلفت العين لكانت مضمونة بقيمتها.