والأقوى الاكتفاء بكل واحد من الأمور الثلاثة السابقة [٤] مع سوق الماء حيث يفتقر إليه [٥]، وإلا [٦] اكتفى بأحدها خاصة، هذا إذا لم يكن المانعان الأولان [٧]، أو أحدهما موجودا، وإلا [٨] لم يكتف بالباقي [٩] فلو كان الشجر مستوليا عليها والماء كذلك لم يكف الحائط، وكذا أحدهما [١٠] وكذا لو كان الشجر [١١] لم يكف دفع الماء، وبالعكس [١٢] لدلالة العرف على ذلك كله.
أما الحرث والزرع فغير شرط فيه قطعا، لأنه انتفاع بالمحيى
[١] أي ظاهر المصنف في هذه العبارة: الاكتفاء بقطع المياه الغالبة.
[٢] وهو قطع الشجر والتحجير بحائط، أو مرز، أو حائط.
[٣] أي في المعتبر في الاحياء.
[٤] وهو عضد الشجر، وقطع المياه الغالبة والتحجير.
[٥] كما لو أراد الزرع.
[٦] أي وإن لم تفتقر إلى الماء اكتفى بأحد الأمور الثلاثة المذكورة. عضد الشجر. قطع المياه الغالبة. التحجير.
[٧] وهما: الشجر. والمياه الغالبة.
[٨] أي وإن كان المانعان الأولان، أو أحدهما موجودا.
[٩] وهو التحجير، وسوق الماء، أو اعتياد الغيث.
[١٠] وهو الماء، أو الشجر.
[١١] أي وكذا لو كان الشجر موجودا لم يكف دفع الماء من دون قطع الشجر.
[١٢] بأن يكون الماء موجودا ويقطع الشجر. فإنه لا يكفي في الاحياء، بل لا بد من دفع الماء أيضا.
[٢] وهو قطع الشجر والتحجير بحائط، أو مرز، أو حائط.
[٣] أي في المعتبر في الاحياء.
[٤] وهو عضد الشجر، وقطع المياه الغالبة والتحجير.
[٥] كما لو أراد الزرع.
[٦] أي وإن لم تفتقر إلى الماء اكتفى بأحد الأمور الثلاثة المذكورة. عضد الشجر. قطع المياه الغالبة. التحجير.
[٧] وهما: الشجر. والمياه الغالبة.
[٨] أي وإن كان المانعان الأولان، أو أحدهما موجودا.
[٩] وهو التحجير، وسوق الماء، أو اعتياد الغيث.
[١٠] وهو الماء، أو الشجر.
[١١] أي وكذا لو كان الشجر موجودا لم يكف دفع الماء من دون قطع الشجر.
[١٢] بأن يكون الماء موجودا ويقطع الشجر. فإنه لا يكفي في الاحياء، بل لا بد من دفع الماء أيضا.