ولو اشترك في قتله كلبان معلمان اعتبر تسمية مرسليهما. فلو تركها أحدهما أو كان أحد الكلبين غير مرسل، أو غير معلم لم يحل، والمعتبر من التسمية هنا [٤]. وفي إرسال السهم، والذبح، والنحر ذكر الله المقترن بالتعظيم [٥]، لأنه المفهوم منه كأحد التسبيحات الأربع.
وفي اللهم اغفر لي وارحمني، أو صل على محمد وآله قولان.
أقربهما الاجزاء، دون ذكر الله مجردا [٦] مع احتماله [٧]، لصدق الذكر وبه قطع الفاضل.
وفي اشتراط وقوعه بالعربية قولان. من [٨] صدق الذكر.
راجع الوسائل الطبعة القديمة. المجلد ٣ كتاب الصيد ص ٣٣١ الباب ١ الحديث ٤.
[١] أي محل التسمية.
[٢] أي أجزاء التسمية حال الإرسال.
[٣] أي وإجزاء التسمية بعد الإرسال مشكوك فيه. فالأصل عدم جواز أكله، لأن الأصل عدم التذكية.
[٤] أي في الكلب المعلم.
[٥] كقوله: سبحان الله. أو الحمد لله. أو لا إله إلا الله.
[٦] أي عن التعظيم. كأن يقول: الله.
[٧] أي مع احتمال أجزاء اسم الله مجردا عن التعظيم.
[٨] دليل لعدم اشتراط العربية. فلو قال المرسل حين الإرسال بالفارسية:
" بنام خدا " أو بالإنجليزية: " ماي گود " اي ربي. أو بالفرنسية: " أوديو " أي لله. كفى ذلك وجاز أكله.
[١] أي محل التسمية.
[٢] أي أجزاء التسمية حال الإرسال.
[٣] أي وإجزاء التسمية بعد الإرسال مشكوك فيه. فالأصل عدم جواز أكله، لأن الأصل عدم التذكية.
[٤] أي في الكلب المعلم.
[٥] كقوله: سبحان الله. أو الحمد لله. أو لا إله إلا الله.
[٦] أي عن التعظيم. كأن يقول: الله.
[٧] أي مع احتمال أجزاء اسم الله مجردا عن التعظيم.
[٨] دليل لعدم اشتراط العربية. فلو قال المرسل حين الإرسال بالفارسية:
" بنام خدا " أو بالإنجليزية: " ماي گود " اي ربي. أو بالفرنسية: " أوديو " أي لله. كفى ذلك وجاز أكله.