وفي جوازه [٣] بنية الحفظ لمالكه قولان. من [٤] إطلاق الأخبار بالنهي [٥]، والإحسان [٦] وعلى التقديرين [٧] (فيضمن بالأخذ) حتى يصل إلى مالكه، أو إلى الحاكم مع تعذره [٨].
(ولا يرجع آخذه بالنفقة) حيث لا يرجح أخذه، لتبرعه بها [٩] أما مع وجوبه، أو استحبابه فالأجود جوازه [١٠] مع نيته، لأنه محسن، ولأن إذن الشارع له في الأخذ مع عدم الإذن في النفقة ضرر وحرج (ولو ترك [١١] من جهد)، وعطب [١٢] لمرض أو كسر، أو غيرهما (لا في كلاء وماء أبيح) أخذه وملكه الآخذ وإن وجد مالكه وعينه
[١] أي حين كونه قادرا على الدفاع وكان في ماء وكلاء.
[٢] أي بوجه من الوجوه، سواء قصد التعريف أم لا.
[٣] أي وفي جواز أخذ الحيوان الممتنع.
[٤] دليل لعدم جواز أخذه.
[٥] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٨٣.
[٦] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن أن أخذه إحسان إليه هذا دليل لجواز الأخذ.
[٧] وهما: الجواز، وعدمه.
[٨] أي تعذر المالك.
[٩] أي لتبرع الآخذ بالنفقة.
[١٠] أي جواز الرجوع مع نيته.
[١١] أي ترك الحيوان لأجل تعبه.
[١٢] بفتح العين والطاء: كسر بعض الأعضاء يقال: عطب الفرس أي انكسر بعض أعضائه.
[٢] أي بوجه من الوجوه، سواء قصد التعريف أم لا.
[٣] أي وفي جواز أخذ الحيوان الممتنع.
[٤] دليل لعدم جواز أخذه.
[٥] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٨٣.
[٦] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن أن أخذه إحسان إليه هذا دليل لجواز الأخذ.
[٧] وهما: الجواز، وعدمه.
[٨] أي تعذر المالك.
[٩] أي لتبرع الآخذ بالنفقة.
[١٠] أي جواز الرجوع مع نيته.
[١١] أي ترك الحيوان لأجل تعبه.
[١٢] بفتح العين والطاء: كسر بعض الأعضاء يقال: عطب الفرس أي انكسر بعض أعضائه.