وأما النهي [٨] بالقيام فإنما يتم مع تجويزه [٩] التأثير به واجتماع
راجع (الكافي) الطبعة الحديثة ١٣٧٩ الجزء ٦ كتاب الأطعمة ص ٤٢٣ باب الفقاع الحديث ٩.
[١] كالغيبة. ولعب القمار. وهتك المؤمن وتسبيب قتله. وغير ذلك من الأمور الثابتة لها الحرمة.
فحكم هذه المحرمات كالخمر في الحرمة والمعصية.
[٢] أي لمشاركة بقية المحرمات مع الخمر في المعصية.
[٣] أي عن الخمر باقي المحرمات.
[٤] أي الاعراض والقيام عن شارب الخمر وباقي المحرمات نوع من النهي عن المنكر الواجب عقلا وشرعا.
[٥] أي بسبب ذلك الأكل بأن كان محرما ذاتا كالخنزير أو عرضا كما إذا كان مغصوبا.
[٦] أي يعصى الله على ذلك الطعام كاجتماع الرجال والنساء في مجالس اللهو والأنس كما في عصرنا الحاضر الميشوم الذي يجتمعون فيه ويختلطون كالبهائم والحيوانات.
[٧] أي ما ذهب إليه (ابن إدريس) أحوط للدين.
[٨] أي النهي عن المنكر الحاصل بسبب قيام الانسان عن المجلس المشتمل على الحرام والاعراض عنه.
[٩] أي مع احتمال التأثير بالقيام. فحينئذ يجب، لكونه نهيا عن المنكر وما
[١] كالغيبة. ولعب القمار. وهتك المؤمن وتسبيب قتله. وغير ذلك من الأمور الثابتة لها الحرمة.
فحكم هذه المحرمات كالخمر في الحرمة والمعصية.
[٢] أي لمشاركة بقية المحرمات مع الخمر في المعصية.
[٣] أي عن الخمر باقي المحرمات.
[٤] أي الاعراض والقيام عن شارب الخمر وباقي المحرمات نوع من النهي عن المنكر الواجب عقلا وشرعا.
[٥] أي بسبب ذلك الأكل بأن كان محرما ذاتا كالخنزير أو عرضا كما إذا كان مغصوبا.
[٦] أي يعصى الله على ذلك الطعام كاجتماع الرجال والنساء في مجالس اللهو والأنس كما في عصرنا الحاضر الميشوم الذي يجتمعون فيه ويختلطون كالبهائم والحيوانات.
[٧] أي ما ذهب إليه (ابن إدريس) أحوط للدين.
[٨] أي النهي عن المنكر الحاصل بسبب قيام الانسان عن المجلس المشتمل على الحرام والاعراض عنه.
[٩] أي مع احتمال التأثير بالقيام. فحينئذ يجب، لكونه نهيا عن المنكر وما