نعم لو كان المالك نائيا [٣] فلا شبهة في الضمان لتحقق الاستيلاء.
(ومد [٤] مقود الدابة) بكسر الميم وهو الحبل الذي يشد بزمامها أو لجامها [٥] (غصب للدابة) وما يصحبها للاستيلاء عليها عدوانا (إلا أن يكون صاحبها راكبا) عليها (قويا) على دفع القائد (مستيقظا) حالة القود غير نائم فلا يتحقق الغصب حينئذ [٦]، لعدم الاستيلاء.
نعم لو اتفق تلفها بذلك [٧] ضمنها، لأنه جان عليها.
ولو لم تتلف هل يضمن منفعتها زمن القود؟ يحتمل قويا ذلك [٨]، لتفويتها بمباشرته وإن لم يكن غاصبا كالضعيف الساكن [٩] ولو كان
[١] أي وجه التوقف.
[٢] مرفوع على الابتداء خبره (لا ترفع) وهو دفع وهم حاصل الوهم:
أن المالك قادر على دفع الساكن، لقدرته على الدفع، ولضعف الساكن. إذن لا يتحقق معنى الغصب فأجاب رحمه الله: أن القدرة على الدفع فقط لا ترفع الغصب مع تحقق العدوان والظلم والاستيلاء على الدار.
ولعل إخراجه منها موجب للإضرار بحاله اجتماعيا.
[٣] أي بعيدا عن الدار.
[٤] أي سحب حبل الدابة.
[٥] وهو الحديد المعترض في فم الدابة.
[٦] أي حين أن كان راكبا مستيقظا قويا.
[٧] أي بمد مقود الدابة.
[٨] أي ضمان المنافع.
[٩] في ضمان العين لو كانت باقية، أو القيمة لو كانت تالفة.
[٢] مرفوع على الابتداء خبره (لا ترفع) وهو دفع وهم حاصل الوهم:
أن المالك قادر على دفع الساكن، لقدرته على الدفع، ولضعف الساكن. إذن لا يتحقق معنى الغصب فأجاب رحمه الله: أن القدرة على الدفع فقط لا ترفع الغصب مع تحقق العدوان والظلم والاستيلاء على الدار.
ولعل إخراجه منها موجب للإضرار بحاله اجتماعيا.
[٣] أي بعيدا عن الدار.
[٤] أي سحب حبل الدابة.
[٥] وهو الحديد المعترض في فم الدابة.
[٦] أي حين أن كان راكبا مستيقظا قويا.
[٧] أي بمد مقود الدابة.
[٨] أي ضمان المنافع.
[٩] في ضمان العين لو كانت باقية، أو القيمة لو كانت تالفة.