(ومنها [٧] المياه المباحة) كمياه العيون في المباح [٨]، والآبار المباحة [٩]، والغيوث، والأنهار الكبار كالفرات، ودجلة، والنيل، والصغار التي لم يجرها مجر بنية التملك [١٠]. فإن الناس فيها شرع (فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى به، ويملكه مع نية التملك)
[١] بالجر عطفا على مدخول دون أي دون بناء الدكة.
[٢] كتبليط المحل، ورصه، ورصفه.
[٣] لمن أراد الجلوس وغيره.
[٤] في قول (المصنف): (ومنها الطرق وفائدتها) إلى آخر ما ذكره.
[٥] وهو بقاء الحق مطلقا، أو إلى الليل أي الكلام في مقاعد الأسواق كالكلام في نفس الأسواق.
[٦] أي المقاعد.
[٧] أي ومن المشتركات بين عامة الناس.
[٨] أي في المكان غير المملوك. فقيد (المباح) لاخراج المملوك.
[٩] أي المياه المسبلة.
[١٠] بل في سبيل المصلحة العامة، أو عبثا. فإن نفس الماء المجرى لا يكون ملكا حينئذ لمجريه، بل هو باق على عمومه. وذلك لأن قصد التملك شرط في حصول ملك المحاز للمحيز.
[٢] كتبليط المحل، ورصه، ورصفه.
[٣] لمن أراد الجلوس وغيره.
[٤] في قول (المصنف): (ومنها الطرق وفائدتها) إلى آخر ما ذكره.
[٥] وهو بقاء الحق مطلقا، أو إلى الليل أي الكلام في مقاعد الأسواق كالكلام في نفس الأسواق.
[٦] أي المقاعد.
[٧] أي ومن المشتركات بين عامة الناس.
[٨] أي في المكان غير المملوك. فقيد (المباح) لاخراج المملوك.
[٩] أي المياه المسبلة.
[١٠] بل في سبيل المصلحة العامة، أو عبثا. فإن نفس الماء المجرى لا يكون ملكا حينئذ لمجريه، بل هو باق على عمومه. وذلك لأن قصد التملك شرط في حصول ملك المحاز للمحيز.