ومثله [٣] الخليط، والمرجع في الصديق إلى العرف، لعدم تحديده شرعا، وفي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت:
ما يعني بقوله: أو صديقكم قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه [٤]، وعنه عليه السلام من عظم حرمة الصديق أن جعل له من الإنس والتفقد والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن [٥]، والمتبادر من المذكورين [٦] كونهم كذلك بالنسب وفي إلحاق من كان منهم كذلك [٧] بالرضاع وجه من حيث إن الرضاع لحمه كلحمة النسب [٨]، ولمساواته [٩] له في كثير من الأحكام، ووجه
مفاتحه) قال: (الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه).
(التهذيب) الطبعة الحديثة ١٣٨٢ الجزء ٩ كتاب (الذبايح والأطعمة) ص ٩٦ الحديث ١٥١.
[١] وهو (بيوت).
[٢] فيكون المراد بيوت أصدقائكم.
[٣] أي مثل الصديق الخليط في صدقه على الواحد والجمع.
[٤] نفس المصدر السابق ص ٩٥ الحديث ١٤٩.
[٥] فكان حكمه حكمهم.
[٦] أي في الآية الشريفة.
[٧] أي أبا رضاعيا أو أما، أو أختا، أو عما أو عمة، أو خالة من الرضاع.
[٨] فيكونون كالنسبيين في الأحكام.
[٩] أي لمساواة الرضاع للنسب.
(التهذيب) الطبعة الحديثة ١٣٨٢ الجزء ٩ كتاب (الذبايح والأطعمة) ص ٩٦ الحديث ١٥١.
[١] وهو (بيوت).
[٢] فيكون المراد بيوت أصدقائكم.
[٣] أي مثل الصديق الخليط في صدقه على الواحد والجمع.
[٤] نفس المصدر السابق ص ٩٥ الحديث ١٤٩.
[٥] فكان حكمه حكمهم.
[٦] أي في الآية الشريفة.
[٧] أي أبا رضاعيا أو أما، أو أختا، أو عما أو عمة، أو خالة من الرضاع.
[٨] فيكونون كالنسبيين في الأحكام.
[٩] أي لمساواة الرضاع للنسب.