واختلف كلام العلامة. ففي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا. وهو قول للشيخ، لأنه مال ضائع يخشى تلفه، وفي التحرير أطلق المنع من تملكه [١] محتجا [٢] بأن العبد يتحفظ بنفسه كالإبل.
وهو [٣] لا يتم في الصغير، وفي قول الشيخ قوة [٤].
ويمكن العلم برقيته بأن يراه يباع في الأسواق مرارا قبل أن يضيع ولا يعلم [٥] مالكه، لا بالقرائن [٦] من اللون وغيره، لأصالة الحرية.
(ولا يضمن) لو تلف، أو أبق (إلا بالتفريط) [٧] للإذن في قبضه شرعا فيكون أمانة. [٨] (نعم الأقرب المنع من أخذه) أي أخذ المملوك (إذا كان بالغا، أو مراهقا) أي مقاربا للبلوغ، لأنهما كالضالة الممتنعة
[١] أي من تملك الملتقط بالكسر المملوك.
[٢] دليل لعدم تملك اللقيط المملوك مطلقا.
[٣] هذا كلام (الشارح) رحمه الله ردا على ما أفاده (العلامة) قدس سره في دليله.
من أن العبد يتحفظ بنفسه: ببيان أن اللقيط المملوك إذا كان صغيرا كيف يمكنه تحفظ نفسه.
فالدليل خاص لا يشمل المدعى وهو (عدم تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك).
[٤] وهو تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك الصغير بعد تعريفه حولا كاملا [٥] أي لا يعرف الملتقط بالكسر مالك العبد الصغير حينئذ.
[٦] أي لا يمكن الاعتماد على رقيته بالقرائن مثل اللون، والملابس الخاصة [٧] من قبل الملتقط بالكسر.
[٨] أي أمانة شرعية، لا مالكية.
[٢] دليل لعدم تملك اللقيط المملوك مطلقا.
[٣] هذا كلام (الشارح) رحمه الله ردا على ما أفاده (العلامة) قدس سره في دليله.
من أن العبد يتحفظ بنفسه: ببيان أن اللقيط المملوك إذا كان صغيرا كيف يمكنه تحفظ نفسه.
فالدليل خاص لا يشمل المدعى وهو (عدم تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك).
[٤] وهو تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك الصغير بعد تعريفه حولا كاملا [٥] أي لا يعرف الملتقط بالكسر مالك العبد الصغير حينئذ.
[٦] أي لا يمكن الاعتماد على رقيته بالقرائن مثل اللون، والملابس الخاصة [٧] من قبل الملتقط بالكسر.
[٨] أي أمانة شرعية، لا مالكية.