(وما عداه) وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا، أو قيمة (يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا) عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعا بحيث
[١] المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٩٣ وهذا رد من (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله حيث إن التحريم في هذه الأخبار مطلق لم يقيد بعدم قصد الإنشاد.
[٢] أي بهذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٩٣ عمل أكثر الأصحاب مطلقا أي على إطلاقها من دون تقييدها بعدم قصد الإنشاد.
[٣] أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٩٣ لو صحت لم يكن هذا التفصيل وهو جواز أخذه بقصد الإنشاد، وعدم جواز أخذه بعدم قصد الإنشاد جيدا [٤] المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ٩٤.
[٥] وهو ضعف السند.
[٦] أي من المال الملتقط.
[٧] أي لو كان المال الملتقط من غير الفضة.
[٨] دليل لعدم الضمان.
[٩] دليل لوجوب العوض.
[٢] أي بهذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٩٣ عمل أكثر الأصحاب مطلقا أي على إطلاقها من دون تقييدها بعدم قصد الإنشاد.
[٣] أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٩٣ لو صحت لم يكن هذا التفصيل وهو جواز أخذه بقصد الإنشاد، وعدم جواز أخذه بعدم قصد الإنشاد جيدا [٤] المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ٩٤.
[٥] وهو ضعف السند.
[٦] أي من المال الملتقط.
[٧] أي لو كان المال الملتقط من غير الفضة.
[٨] دليل لعدم الضمان.
[٩] دليل لوجوب العوض.