" بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه " قال: قلت قد ابتلى بذلك قال " يعرفه " قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: " يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن " [٥].
وقد دل الحديث بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل، والكثير في وجوب تعريفه مطلقا، وعلى تحريم الأخذ [٦]، وكذلك [٧] على ضمان المتصدق لو كره المالك، لكن ضعف سنده [٨] يمنع ذلك كله.
[١] أي عدم الضمان.
[٢] كما أشير إليه في الهامش رقم ٢ ص ٩٣.
[٣] أي من الشارع، بل لا يرضى بأخذه.
[٤] فرط أم لا.
[٥] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب اللقطة ص ٣٣٣ البا ١٧ الحديث ٢.
والمراد من (باغيا) في قوله عليه السلام (الطالب) كما جاء بهذا المعنى في حديث فضيلة العلم (إن الله يحب بغاة العلم).
[٦] أي ويدل الحديث أيضا على تحريم الأخذ من الحرم.
[٧] أي وكذلك يدل الحديث على ضمان المتصدق وهو الملتقط لو ظهر المالك وكره التصدق.
[٨] أي سند الحديث المشار إليه في الهامش رقم ٥ يمنع ذلك كله
[٢] كما أشير إليه في الهامش رقم ٢ ص ٩٣.
[٣] أي من الشارع، بل لا يرضى بأخذه.
[٤] فرط أم لا.
[٥] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب اللقطة ص ٣٣٣ البا ١٧ الحديث ٢.
والمراد من (باغيا) في قوله عليه السلام (الطالب) كما جاء بهذا المعنى في حديث فضيلة العلم (إن الله يحب بغاة العلم).
[٦] أي ويدل الحديث أيضا على تحريم الأخذ من الحرم.
[٧] أي وكذلك يدل الحديث على ضمان المتصدق وهو الملتقط لو ظهر المالك وكره التصدق.
[٨] أي سند الحديث المشار إليه في الهامش رقم ٥ يمنع ذلك كله