" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " [٦].
وفيه [٧] نظر لمنع تحقق التراضي مطلقا [٨] وجعلها [٩] صفة للتجارة يقتضي جواز الأكل من كل تجارة [١٠] وقع فيها التراضي بينهما. وهو [١١]
[١] أي لم أقف في كلمات الأصحاب من صرح بكون المذكورين في الآية الشريفة النسبي منهم فقط، أو حتى الرضاعي.
[٢] وهو الرضاعي.
[٣] جمع المبطخة بفتح الميم أي الأرض ذات البطيخ: وهو المعروف عندنا ب (الرقي). وفي الحجاز (حب حب).
ولكن المعروف حاليا إطلاق البطيخ على الشمام ويقال له بالفارسية: (خربوزة).
[٤] مما هو مشترك بينهما من الزرع والشجر والبطيخ.
[٥] أي بعض الأصحاب.
[٦] النساء: الآية ٢٨. بناء على شمولها للأكل أيضا.
[٧] أي في الاستدلال بالآية.
[٨] أي حتى في الأكل، بل هو في الشركة والتجارة.
[٩] أي جعل جملة " عن تراض " منصوبة محلا لتكون صفة تجارة حتى تنتج جواز الأكل من كل تجارة وقع التراضي عليها.
[١٠] سواء كانت من الشجر أم الزرع، أم البطيخ أم غيرها من دون اختصاص [١١] فالدليل وهي الآية أعم من المدعى إذ المدعى أخص من الدليل، لأن المدعى جواز الأكل من الشجر والبطيخ والزرع. والدليل أعم يقتضي جواز الأكل من كل تجارة.
[٢] وهو الرضاعي.
[٣] جمع المبطخة بفتح الميم أي الأرض ذات البطيخ: وهو المعروف عندنا ب (الرقي). وفي الحجاز (حب حب).
ولكن المعروف حاليا إطلاق البطيخ على الشمام ويقال له بالفارسية: (خربوزة).
[٤] مما هو مشترك بينهما من الزرع والشجر والبطيخ.
[٥] أي بعض الأصحاب.
[٦] النساء: الآية ٢٨. بناء على شمولها للأكل أيضا.
[٧] أي في الاستدلال بالآية.
[٨] أي حتى في الأكل، بل هو في الشركة والتجارة.
[٩] أي جعل جملة " عن تراض " منصوبة محلا لتكون صفة تجارة حتى تنتج جواز الأكل من كل تجارة وقع التراضي عليها.
[١٠] سواء كانت من الشجر أم الزرع، أم البطيخ أم غيرها من دون اختصاص [١١] فالدليل وهي الآية أعم من المدعى إذ المدعى أخص من الدليل، لأن المدعى جواز الأكل من الشجر والبطيخ والزرع. والدليل أعم يقتضي جواز الأكل من كل تجارة.