وفتوى. وحده [٥] ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر، ومال إليه العلامة في المختلف استضعافا للمنصوص [٦]، واقتصارا [٧] على موضع الضرر وتمسكا بعموم نصوص [٨] جواز الاحياء، ولا فرق بين العين المملوكة
(صلبة وأصلاب).
ويحتمل أن تكون بضم الصاد وسكون اللام وهي الأرض القوية والمكان الغليظ الحجر. جمعها (صلبة).
[١] أي الاستخراج.
[٢] من الزرع والغرس والبناء.
[٣] أي بالألف في الأرض الرخوة، والخمسمائة في الأرض الصلبة.
[٤] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب إحياء الموات ص ٣٢٩ الباب ١١ الحديث ٣.
[٥] أي وحدد حريم العين (ابن الجنيد).
خلاصة هذه العبارة: أن عدم جواز استخراج العين للآخر إلى حد يتضرر صاحب العين من الاستخراج.
وأما إذا استخرج في مكان لا يتضرر منه صاحب العين فليس لصاحبها منعه عن الاستخراج.
[٦] وهو ألف ذراع. في الأرض الرخوة، والخمسمائة في الصلبة، لضعف النص الوارد فيه وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٤.
[٧] أي اقتصارا في حد العين على موضع الضرر بحيث يحصل الضرر بإحيائه [٨] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب إحياء الموات ص ٣٢٧ الباب ١ الحديث ٥.
ويحتمل أن تكون بضم الصاد وسكون اللام وهي الأرض القوية والمكان الغليظ الحجر. جمعها (صلبة).
[١] أي الاستخراج.
[٢] من الزرع والغرس والبناء.
[٣] أي بالألف في الأرض الرخوة، والخمسمائة في الأرض الصلبة.
[٤] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب إحياء الموات ص ٣٢٩ الباب ١١ الحديث ٣.
[٥] أي وحدد حريم العين (ابن الجنيد).
خلاصة هذه العبارة: أن عدم جواز استخراج العين للآخر إلى حد يتضرر صاحب العين من الاستخراج.
وأما إذا استخرج في مكان لا يتضرر منه صاحب العين فليس لصاحبها منعه عن الاستخراج.
[٦] وهو ألف ذراع. في الأرض الرخوة، والخمسمائة في الصلبة، لضعف النص الوارد فيه وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٤.
[٧] أي اقتصارا في حد العين على موضع الضرر بحيث يحصل الضرر بإحيائه [٨] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب إحياء الموات ص ٣٢٧ الباب ١ الحديث ٥.