وفرق المصنف رحمه الله بينهما [٣] بأن الخيار [٤] ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة [٥]، فلا يتقيد [٦] بها [٧]، بخلاف العيب [٨].
وفيه [٩] نظر بين، لأن كلا منهما [١٠] ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة، وإن كانت الحكمة المسوغة له [١١] هي المصلحة، والإجماع [١٢] على جواز الفسخ بالعيب وإن زاد القيمة، فضلا [١٣] عن الغبطة فيه.
[١] وهو ظهور العيب في المبيع.
[٢] وهو الفسخ بالخيار.
[٣] أي بين الفسخ بالعيب، والفسخ بالخيار.
[٤] أي خيار الفسخ.
[٥] وهي الغبطة.
[٦] أي خيار الفسخ غير مقيد بالمصلحة.
[٧] أي بالمصلحة.
[٨] أي بخلاف خيار العيب فإنه متقيد بالمصلحة.
[٩] أي في هذا الفرق بين خيار الفسخ وخيار العيب، بتقييد الأول بالمصلحة وعدمه في الثاني.
[١٠] أي من خيار الفسخ وخيار العيب.
[١١] أي لجعل أصل الخيار.
[١٢] هذا تأييد من الشارح فيما ذهب إليه من عدم الفرق بين خيار العيب وخيار الفسخ في عدم لزوم المصلحة فيهما.
وحاصل التأييد: أن الإجماع قائم على جواز الفسخ بالعيب وإن زادت قيمة العين كما لو كانت عزيزة الوجود فإن لصاحب العين الفسخ وإن كان محجورا عليه [١٣] أي فضلا عن الغبطة والمصلحة في المعيب.
[٢] وهو الفسخ بالخيار.
[٣] أي بين الفسخ بالعيب، والفسخ بالخيار.
[٤] أي خيار الفسخ.
[٥] وهي الغبطة.
[٦] أي خيار الفسخ غير مقيد بالمصلحة.
[٧] أي بالمصلحة.
[٨] أي بخلاف خيار العيب فإنه متقيد بالمصلحة.
[٩] أي في هذا الفرق بين خيار الفسخ وخيار العيب، بتقييد الأول بالمصلحة وعدمه في الثاني.
[١٠] أي من خيار الفسخ وخيار العيب.
[١١] أي لجعل أصل الخيار.
[١٢] هذا تأييد من الشارح فيما ذهب إليه من عدم الفرق بين خيار العيب وخيار الفسخ في عدم لزوم المصلحة فيهما.
وحاصل التأييد: أن الإجماع قائم على جواز الفسخ بالعيب وإن زادت قيمة العين كما لو كانت عزيزة الوجود فإن لصاحب العين الفسخ وإن كان محجورا عليه [١٣] أي فضلا عن الغبطة والمصلحة في المعيب.