أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه، وما استدل به لا يؤدي إليه [٢].
(ولا يجوز اشتراط النفع)، للنهي [٣] عن قرض يجر نفعا (فلا يفيد الملك) لو شرطه [٤]، سواء في ذلك الربوي، وغيره، وزيادة العين، والمنفعة (حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة، خلافا لأبي الصلاح)، الحلبي رحمه الله وجماعة حيث جوزوا هذا الفرد [٥] من النفع، استنادا إلى رواية [٦] لا تدل على مطلوبهم. وظاهرها [٧]
[١] أي القبض المراد منه (الإقباض) ويدل عليه التعليل المذكور: (لأن مرجعه الخ).
[٢] أي إلى الملك المترتب على صحة القبض.
[٣] الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب ١٩ - الحديث ٩ - ١١.
[٤] أي النفع.
[٥] أي (الصحاح عوض المكسرة).
[٦] سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يقرض الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال عليه السلام: لا بأس به، الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب ١٢ - الحديث ٥.
فظاهر الرواية لا يدل على اشتراط النفع في متن عقد القرض.
[٧] أي ظاهر الرواية المذكورة في الهامش رقم ٦ بدون شرط النفع.
[٢] أي إلى الملك المترتب على صحة القبض.
[٣] الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب ١٩ - الحديث ٩ - ١١.
[٤] أي النفع.
[٥] أي (الصحاح عوض المكسرة).
[٦] سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يقرض الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال عليه السلام: لا بأس به، الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب ١٢ - الحديث ٥.
فظاهر الرواية لا يدل على اشتراط النفع في متن عقد القرض.
[٧] أي ظاهر الرواية المذكورة في الهامش رقم ٦ بدون شرط النفع.