(الحادية عشر لو أدى [٦] دينا وعين به رهنا) بأن كان عليه ديون وعلى كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى [٧] أحد الديون بخصوصه ليفك رهنا (فذاك) هو المتعين، لأن مرجع التعيين إلى قصد المؤدي [٨]، (وإن أطلق) ولم يسم أحدها [٩] لفظا لكن قصده
[١] كما لو قال المرتهن: بعتني هذا بعشرة دنانير بشرط أن تكون الجارية رهنا.
وقال الراهن: بعتك هذا بعشرة دنانير بشرط أن يكون العبد رهنا، فالاختلاف واقع في تعيين الثمن، لأن شرط رهن العبد، أو الجارية من مكملات الثمن [٢] أي في الرهن.
[٣] أي الرهن المشروط في العقد.
[٤] أي للدين.
[٥] وهي الدعوى الأولى وهو (اختلاف الراهن والمرتهن في عين الرهن) في أنه يقدم قول الراهن.
[٦] أي في مقام وفاء الدين.
[٧] أي الدين المؤدى.
[٨] على صيغة الفاعل المراد منه الراهن.
[٩] أي أحد الديون.
وقال الراهن: بعتك هذا بعشرة دنانير بشرط أن يكون العبد رهنا، فالاختلاف واقع في تعيين الثمن، لأن شرط رهن العبد، أو الجارية من مكملات الثمن [٢] أي في الرهن.
[٣] أي الرهن المشروط في العقد.
[٤] أي للدين.
[٥] وهي الدعوى الأولى وهو (اختلاف الراهن والمرتهن في عين الرهن) في أنه يقدم قول الراهن.
[٦] أي في مقام وفاء الدين.
[٧] أي الدين المؤدى.
[٨] على صيغة الفاعل المراد منه الراهن.
[٩] أي أحد الديون.