(ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا) الرهن والبيع، لأن الرهن لا يؤقت، والبيع لا يعلق، (و) لو قبضه كذلك [٣] (ضمنه [٤] بعد الأجل)، لأنه حينئذ بيع فاسد، وصحيحه مضمون، ففاسده كذلك، (لا قبله [٥])، لأنه حينئذ رهن فاسد، وصحيحه غير مضمون ففاسده كذلك، قاعدة [٦] مطردة. ولا فرق في ذلك [٧] بين علمهما بالفساد، وجهلهما، والتفريق [٨].
(السابعة يدخل النماء المتجدد) المنفصل كالولد والثمرة (في الرهن على الأقرب)، بل قيل: إنه إجماع، ولأن [٩] من شأن النماء تبعية
[١] وهي الوثاقة.
[٢] وهي الأمانة.
[٣] أي موقتا ومعلقا.
[٤] أي الرهن.
[٥] أي لا قبل الأجل.
[٦] وهي (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، (وما لا يضمن بفاسده لا يضمن بصحيحه).
[٧] أي في بطلان البيع، وضمان الرهن.
[٨] بأن علم أحدهما، دون الآخر.
[٩] دليل ثان لدخول النماء في الرهن. والدليل الأول (الإجماع).
[٢] وهي الأمانة.
[٣] أي موقتا ومعلقا.
[٤] أي الرهن.
[٥] أي لا قبل الأجل.
[٦] وهي (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، (وما لا يضمن بفاسده لا يضمن بصحيحه).
[٧] أي في بطلان البيع، وضمان الرهن.
[٨] بأن علم أحدهما، دون الآخر.
[٩] دليل ثان لدخول النماء في الرهن. والدليل الأول (الإجماع).