ويجوز الرهن (عند الحلول على قسطه) وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة.
(ومال الكتابة [١] وإن كانت مشروطة على الأقرب) لأنها لازمة للمكاتب [٢] مطلقا [٣] على الأصح. والقول الآخر أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب فيجوز له تعجيز [٤] نفسه، فلا يصح الرهن على مالها [٥]، لانتفاء فائدته [٦] إذ له إسقاطه [٧] متى شاء.
وهو على تقدير تسليمه [٨] غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار.
وفي قول ثالث: أن المشروطة جائزة من الطرفين، والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة، ويتوجه [٩] عدم صحة الرهن أيضا كالسابق [١٠].
[١] أي ويجوز الرهن على مال الكتابة.
[٢] بالفتح المراد منه (العبد).
[٣] سواء كانت الكتابة مشروطة أم مطلقة.
[٤] كما لو قلل العبد من طعامه حتى ضعف ولم يقو على العمل.
[٥] بكسر اللام، ومرجع الضمير الكتابة.
[٦] أي الرهن.
[٧] أي مال الكتابة.
[٨] أي على تقدير تسليم أن عقد الكتابة جائز.
[٩] في نسخة " يتجه ".
[١٠] وهو القول الثاني القائل بعدم جواز الرهن في مال الكتابة المشروطة.
[٢] بالفتح المراد منه (العبد).
[٣] سواء كانت الكتابة مشروطة أم مطلقة.
[٤] كما لو قلل العبد من طعامه حتى ضعف ولم يقو على العمل.
[٥] بكسر اللام، ومرجع الضمير الكتابة.
[٦] أي الرهن.
[٧] أي مال الكتابة.
[٨] أي على تقدير تسليم أن عقد الكتابة جائز.
[٩] في نسخة " يتجه ".
[١٠] وهو القول الثاني القائل بعدم جواز الرهن في مال الكتابة المشروطة.