(ولو أطلق [٣] الرهن ولم يشترط بيعه، ولا عدمه (حمل عليه [٤]) جمعا بين الحقين [٥] مع كونه [٦] حالة الرهن صالحا له.
وقيل: يبطل، لعدم اقتضاء الإطلاق البيع، وعدم صلاحيته، لكونه [٧]
[١] مرجع الضمير (الرقبة): أي تشترك ذمة الراهن في الرقبة في كونها موردا للحق أيضا.
[٢] مرجع الضمير البيع فالمعنى أن الحاكم يأمر المرتهن أو غيره ببيع المرهون حتى يستوفي دينه.
وفعل المضارع وهو (يأمره) منصوب هنا لكونه عطفا على (ليبيعه الحاكم) [٣] أي فيما يسرع إليه الفساد قبل الأجل.
[٤] أي على بيعه وجعل الثمن رهنا.
[٥] وهما: حق الراهن، وحق المرتهن: أما حق الراهن فيحتمل أن يكون فيما يقدمه رهنا للمرتهن، فإن من حق الراهن قبول المرتهن الرهن إذا كان الرهن جامعا لشروط الرهن.
وأما حق المرتهن فمعلوم: وهو استيفاء حقه.
[٦] أي ما يوضع رهنا.
[٧] أي ما يوضع رهنا فهو على الدوام. وما يتسارع إلى الفساد في قوة الهالك.
[٢] مرجع الضمير البيع فالمعنى أن الحاكم يأمر المرتهن أو غيره ببيع المرهون حتى يستوفي دينه.
وفعل المضارع وهو (يأمره) منصوب هنا لكونه عطفا على (ليبيعه الحاكم) [٣] أي فيما يسرع إليه الفساد قبل الأجل.
[٤] أي على بيعه وجعل الثمن رهنا.
[٥] وهما: حق الراهن، وحق المرتهن: أما حق الراهن فيحتمل أن يكون فيما يقدمه رهنا للمرتهن، فإن من حق الراهن قبول المرتهن الرهن إذا كان الرهن جامعا لشروط الرهن.
وأما حق المرتهن فمعلوم: وهو استيفاء حقه.
[٦] أي ما يوضع رهنا.
[٧] أي ما يوضع رهنا فهو على الدوام. وما يتسارع إلى الفساد في قوة الهالك.