[١] أي القبض.
[٢] أي عبارة المصنف وهو قوله: (ولو كان بيد المرتهن فهو قبض).
[٣] وهو صدق كونه " رهنا مقبوضا ".
[٤] أي في الغصب.
[٥] أي النهي.
[٦] أي القبض في الرهن إذا كان القبض على طريق الغصب.
[٧] أي القبض.
[٨] أي من القبض الغصبي، لأنه منهي عنه.
[٩] أي النهي.
[١٠] ومن جملة الأركان: القبض، وهنا لم تكمل الأركان لغصبية القبض، فيحتاج إلى قبض جديد.
[١١] أي ولأجل أن القبض المنهي عنه لا يعد قبضا.
[١٢] أي بالقبض.
[١٣] أي بالقبض السابق، سواء كان بالغصب أم بالإذن.
[٢] أي عبارة المصنف وهو قوله: (ولو كان بيد المرتهن فهو قبض).
[٣] وهو صدق كونه " رهنا مقبوضا ".
[٤] أي في الغصب.
[٥] أي النهي.
[٦] أي القبض في الرهن إذا كان القبض على طريق الغصب.
[٧] أي القبض.
[٨] أي من القبض الغصبي، لأنه منهي عنه.
[٩] أي النهي.
[١٠] ومن جملة الأركان: القبض، وهنا لم تكمل الأركان لغصبية القبض، فيحتاج إلى قبض جديد.
[١١] أي ولأجل أن القبض المنهي عنه لا يعد قبضا.
[١٢] أي بالقبض.
[١٣] أي بالقبض السابق، سواء كان بالغصب أم بالإذن.