والأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده [٥]، فإن قصر استسعى في الباقي، ولا يلزم المولى من غير ما في يده، وعليه [٦] تحمل الرواية.
(ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك) بغير إذنه أو ما في حكمه [٧] (تخير المقرض بين رجوعه على المولى)، لترتب يده على ماله مع فساد القرض، (وبين اتباع [٨] العبد) بعد العتق واليسار، لأنه كالغاصب أيضا، ثم إن رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه
[١] راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب ٣١ الحديث ١.
فإنك تجدها مطلقة في التجارة وغيرها، من دون اختصاصها بالتجارة.
[٢] أي استدان للتجارة لغير ضرورة، فإن هذا الدين لا يلزم المولى فلا يدفع المولى من ماله، فيستسعي العبد حتى يفي الدين.
[٣] أي إذا لم يلزم المولى فعل العبد وهو الاستقراض لحفظ المتاع، أو نقله، فالضمير في يلزمه للمولى وفي فعله للعبد.
[٤] الضمير في " ماله " للمولى والفاعل ل " يدفع " المولى أيضا.
[٥] أي في يد العبد.
[٦] أي وعلى قصور ما في يده عن أداء الدين.
[٧] وهو الإذن الشرعي كالاستقراض لضرورة التجارة.
[٨] أي اتباع المقرض للعبد بأن يصبر حتى يعتق العبد ويوسر.
فإنك تجدها مطلقة في التجارة وغيرها، من دون اختصاصها بالتجارة.
[٢] أي استدان للتجارة لغير ضرورة، فإن هذا الدين لا يلزم المولى فلا يدفع المولى من ماله، فيستسعي العبد حتى يفي الدين.
[٣] أي إذا لم يلزم المولى فعل العبد وهو الاستقراض لحفظ المتاع، أو نقله، فالضمير في يلزمه للمولى وفي فعله للعبد.
[٤] الضمير في " ماله " للمولى والفاعل ل " يدفع " المولى أيضا.
[٥] أي في يد العبد.
[٦] أي وعلى قصور ما في يده عن أداء الدين.
[٧] وهو الإذن الشرعي كالاستقراض لضرورة التجارة.
[٨] أي اتباع المقرض للعبد بأن يصبر حتى يعتق العبد ويوسر.