على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب [٨] إليه فأصابه وهو المزدلف، والقارع وهو الذي يصيبه بلا خدش.
ومقتضى اشتراطه [٩] تعيين الصفة بطلان العقد بدونه، وهو أحد القولين، لاختلاف النوع الموجب للغرر.
[١] أي ويطلق الخاصل على الخارق والخاسق كما يطلق على القارع.
[٢] أي الخارق والخاسق.
[٣] أي ويطلق الخاصل على المصيب له إلى الهدف كيف اتفق أثر فيه أم لم يؤثر.
[٤] أي وغير هذه الأوصاف المذكورة من المارق والخاسق والخازق والخاصل.
[٥] أي دون الهدف.
[٦] أي مشتق من حبو الصبي وهو الزحف على يديه وبطنه في بداية مشيه وكذا السهم حين خطائه يكون كزحف الصبي.
[٧] أي ويطلق الجابي.
[٨] أي قفز وطفر.
[٩] أي ومقتضى اشتراط المصنف رحمه الله (تعين صفة الرشق) بطلان العقد بدون تعيين الصفة.
[٢] أي الخارق والخاسق.
[٣] أي ويطلق الخاصل على المصيب له إلى الهدف كيف اتفق أثر فيه أم لم يؤثر.
[٤] أي وغير هذه الأوصاف المذكورة من المارق والخاسق والخازق والخاصل.
[٥] أي دون الهدف.
[٦] أي مشتق من حبو الصبي وهو الزحف على يديه وبطنه في بداية مشيه وكذا السهم حين خطائه يكون كزحف الصبي.
[٧] أي ويطلق الجابي.
[٨] أي قفز وطفر.
[٩] أي ومقتضى اشتراط المصنف رحمه الله (تعين صفة الرشق) بطلان العقد بدون تعيين الصفة.