(وفي اشتراط إمكان قسمته قولان) أجودهما اشتراطه، لأصالة عدم ثبوتها في محل النزاع [١]، وعليه شواهد من الأخبار [٢]، لكن في طريقها ضعف. ومن لم يشترط [٣] نظر إلى عموم أدلة ثبوتها، مع ضعف المخصص، وعلى الأول [٤] فلا شفعة في الحمام الصغير، والعضائد [٥] الضيقة، والنهر، والطريق الضيقين، والرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها وبيتها.
وفي حكم الضيق قلة النصيب بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة [٦] (ولا تثبت) الشفعة (في المقسوم) بل غير المشترك مطلقا [٧]، (إلا مع الشركة في المجاز) وهو الطريق، (والشرب [٨] إذا ضمهما في البيع إلى المقسوم.
[١] وهو ما لا يقبل القسمة.
[٢] المصدر السابق ص ٣٩٧ رقم ٦.
[٣] أي إمكان القسمة.
[٤] وهو اشتراط إمكان القسمة.
[٥] عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله.
والمراد هنا المدخل الضيق للدار بحيث لا يقبل التقسيم.
[٦] كما لو كانت حصة أحد الشريكين جزء من عشرة أجزاء في ملك صغير فإنه لو قسم الملك وأعطى حصته تضرر بذلك فهذا يعد مما لا تقبل القسمة.
[٧] أي سواء لم يشترك أصلا أم كان وقسم، وبعد القسمة يصدق أنه غير مشترك.
[٨] بالكسر: القسمة من الماء.
[٢] المصدر السابق ص ٣٩٧ رقم ٦.
[٣] أي إمكان القسمة.
[٤] وهو اشتراط إمكان القسمة.
[٥] عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله.
والمراد هنا المدخل الضيق للدار بحيث لا يقبل التقسيم.
[٦] كما لو كانت حصة أحد الشريكين جزء من عشرة أجزاء في ملك صغير فإنه لو قسم الملك وأعطى حصته تضرر بذلك فهذا يعد مما لا تقبل القسمة.
[٧] أي سواء لم يشترك أصلا أم كان وقسم، وبعد القسمة يصدق أنه غير مشترك.
[٨] بالكسر: القسمة من الماء.