نعم يمكن ورود ذلك [٣] مع تعدد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غير الحصة المبيعة، ولو قيد [٤] المبيع بكونه لغير المستحق، أو علق الاستحقاق بتملك الحصة فقال:
استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة إلى آخره سلم من ذلك [٥]، لأن استحقاق التملك غير استحقاق الملك.
(ولا تثبت لغير) الشريك (الواحد) على أشهر القولين. وصحيح الأخبار [٦] يدل عليه. وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة، استنادا إلى روايات [٧] معارضة بأقوى منها (وموضوعها) وهو المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه: (ما لا ينقل كالأرض والشجر) إذا بيع منضما إلى مغرسه، لا منفردا. ومثله [٨] البناء، فلو اشتركت
[١] في صورة البيع وهو شراء الشريك الحصة لنفسه.
[٢] وهي الشركة. والمشتق هو الشريك.
إشارة إلى مسألة أصولية خلافية في أن المشتق هل هو حقيقة في المتلبس بالمبدأ، أم أعم من ذلك.
[٣] أي النقض وهو استحقاق الشريك الحصة إذا اشتراها لنفسه.
[٤] أي المصنف.
[٥] أي من النقض الوارد في التعريف.
[٦] راجع التهذيب ج ٧ - ص ١٦٣ الطبعة الحديثة حيث تجد الأخبار دالة على أن الشفعة لا تثبت لغير الشريك الواحد.
[٧] نفس المصدر.
[٨] أي ومثل الشجر البناء منضما إلى الأرض.
[٢] وهي الشركة. والمشتق هو الشريك.
إشارة إلى مسألة أصولية خلافية في أن المشتق هل هو حقيقة في المتلبس بالمبدأ، أم أعم من ذلك.
[٣] أي النقض وهو استحقاق الشريك الحصة إذا اشتراها لنفسه.
[٤] أي المصنف.
[٥] أي من النقض الوارد في التعريف.
[٦] راجع التهذيب ج ٧ - ص ١٦٣ الطبعة الحديثة حيث تجد الأخبار دالة على أن الشفعة لا تثبت لغير الشريك الواحد.
[٧] نفس المصدر.
[٨] أي ومثل الشجر البناء منضما إلى الأرض.