(ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته) باعتراف الغريم [٢]، أو بالبينة المطلعة على باطن أمره إن شهدت بالإعسار مطلقا [٣]، أو بتلف [٤] المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة [٥]، وإلا [٦] كفى اطلاعها على تلفها، ويعتبر في الأولى [٧] مع الطلاع على باطن أمره بكثرة [٨] مخالطته، وصبره [٩] على ما لا يصبر عليه
فالجار والمجرور وهو (لطلابه) متعلق بالمصدر في قوله: (لأن بيعه) أي بيع الطعام مثلا في سوقه لطلابه أكثر من بيعه في غير سوقه.
[١] لأن أهل الخبرة والبصيرة يجتمعون في الأسواق المخصصة لبيع الأشياء [٢] أي الدائن.
[٣] من دون بيان السبب.
[٤] أي شهدت البينة بإعسار المديون بتلف ماله.
[٥] فلو كان المال المدعى تلفه منحصرا بين أعيان مخصوصة فإن البينة يمكنها الشهادة على صدقه أو كذبه، فيكفي في شهادة البينة حينئذ اطلاعها على تلفها وعدمه.
[٦] أي وإن كان منحصرا في أعيان مخصوصة كما ذكرنا في الهامش المتقدم رقم ٥.
[٧] أي وهي البينة المطلعة على باطن أمر المحجور عليه.
[٨] الجار والمجرور متعلق بالمصدر: (الاطلاع) في قوله: مع الاطلاع أي مع الاطلاع بسبب كثرة مخالطة البينة.
[٩] بالجر عطفا على مدخول باء الجارة أي (وبصبره) على أمر لا يصبر عليه ذوو اليسار كصبره على البرد القارص من دون نار، أو رداء، أو رثاثة ثياب لا تتحمل عادة.
[١] لأن أهل الخبرة والبصيرة يجتمعون في الأسواق المخصصة لبيع الأشياء [٢] أي الدائن.
[٣] من دون بيان السبب.
[٤] أي شهدت البينة بإعسار المديون بتلف ماله.
[٥] فلو كان المال المدعى تلفه منحصرا بين أعيان مخصوصة فإن البينة يمكنها الشهادة على صدقه أو كذبه، فيكفي في شهادة البينة حينئذ اطلاعها على تلفها وعدمه.
[٦] أي وإن كان منحصرا في أعيان مخصوصة كما ذكرنا في الهامش المتقدم رقم ٥.
[٧] أي وهي البينة المطلعة على باطن أمر المحجور عليه.
[٨] الجار والمجرور متعلق بالمصدر: (الاطلاع) في قوله: مع الاطلاع أي مع الاطلاع بسبب كثرة مخالطة البينة.
[٩] بالجر عطفا على مدخول باء الجارة أي (وبصبره) على أمر لا يصبر عليه ذوو اليسار كصبره على البرد القارص من دون نار، أو رداء، أو رثاثة ثياب لا تتحمل عادة.