(ولا تثبت بشاهد ويمين)، لما ذكر [٦]، إلا أن يشتمل على جهتين [٧] كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل وأقام شاهدا وامرأتين، أو شاهدا وحلف معه، فالأقوى ثبوت المال، لا الوكالة وإن تبعضت الشهادة، كما [٨] لو أقام ذلك بالسرقة، يثبت المال لا القطع نعم لو كان ذلك [٩] قبل العمل لم يثبت شئ، (ولا بتصديق
[١] أي اختصاص شهادة النساء بما يعسر الاطلاع عليه كالولادة مثلا.
[٢] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قول الشارح: (لاختصاصها) أي لاختصاص شهادة النساء بالوصية كما سلف في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص ١٤٤ - ١٤٥.
[٣] أي لاختصاص " شهادة النساء منضمات إلى الرجال " بالمال.
[٤] أي وما في حكم المال كالجناية الموجبة للدية.
[٥] أي المال.
[٦] من اختصاص الشاهد واليمين بالمال.
[٧] جهة الوكالة وجهة المالية، فتثبت إحداهما دون الأخرى.
[٨] تنظير لتبعض الشهادة أي لو ثبتت السرقة بالشاهد واليمين، أو الرجل والمرأة فإنه يثبت المال، دون الحد وهو قطع اليد.
[٩] أي لو كانت شهادة الشاهد مع اليمين، أو الرجل والمرأتين قبل شروع الوكيل فيما يدعي الوكالة فيه.
[٢] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قول الشارح: (لاختصاصها) أي لاختصاص شهادة النساء بالوصية كما سلف في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص ١٤٤ - ١٤٥.
[٣] أي لاختصاص " شهادة النساء منضمات إلى الرجال " بالمال.
[٤] أي وما في حكم المال كالجناية الموجبة للدية.
[٥] أي المال.
[٦] من اختصاص الشاهد واليمين بالمال.
[٧] جهة الوكالة وجهة المالية، فتثبت إحداهما دون الأخرى.
[٨] تنظير لتبعض الشهادة أي لو ثبتت السرقة بالشاهد واليمين، أو الرجل والمرأة فإنه يثبت المال، دون الحد وهو قطع اليد.
[٩] أي لو كانت شهادة الشاهد مع اليمين، أو الرجل والمرأتين قبل شروع الوكيل فيما يدعي الوكالة فيه.