(وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر) في مجلسه (كالغائب) على أصح القولين، لأن الطلاق قابل للنيابة، وإلا لما صح توكيل الغائب. ومنع الشيخ من توكيل الحاضر فيه استنادا إلى رواية [٤] ضعيفة السند قاصرة الدلالة.
(ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن [٥] صريحا) ولو بالتعميم كإصنع ما شئت، (أو فحوى، كاتساع متعلقها) بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد ومثله [٦] عجزه عن مباشرته، وإن لم يكن متسعا مع علم الموكل به [٧] (وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة) فإن توكيله حينئذ يدل بفحواه
[١] بإذن من الولي أم لا، بلغ الصبي عشر سنين أم لا، كان جنونه أدواريا أم لا.
[٢] حيث إنهما يتوكلان عن الغير وإن كانا محجورين من التصرف في مالهما.
[٣] أي ولو لم يأذن الولي للسفيه، والغرماء للمفلس.
[٤] راجع الوسائل كتاب الطلاق باب ٣٨.
[٥] أي مع الإذن في التوكيل من الموكل.
[٦] أي ومثل اتساع متعلق الوكالة في سقوط المباشرة عن الوكيل بنفسه عجز الوكيل عن القيام بالعمل بنفسه، فإن المباشرة تسقط حينئذ.
[٧] أي مع علم الموكل بعجز الوكيل عن وظيفة الوكالة بنفسه.
[٢] حيث إنهما يتوكلان عن الغير وإن كانا محجورين من التصرف في مالهما.
[٣] أي ولو لم يأذن الولي للسفيه، والغرماء للمفلس.
[٤] راجع الوسائل كتاب الطلاق باب ٣٨.
[٥] أي مع الإذن في التوكيل من الموكل.
[٦] أي ومثل اتساع متعلق الوكالة في سقوط المباشرة عن الوكيل بنفسه عجز الوكيل عن القيام بالعمل بنفسه، فإن المباشرة تسقط حينئذ.
[٧] أي مع علم الموكل بعجز الوكيل عن وظيفة الوكالة بنفسه.