[١] أي المستأجر الثاني.
[٢] أي لعمل الأجير.
[٣] أي العقد الطاري.
[٤] أي للمستأجر الأول.
[٥] أي في العقد الطاري.
[٦] أي كانت الإجازة. والتذكير باعتبار تأويلها بالإذن. أي كان الإذن [٧] أي المستأجر الثاني.
[٨] لكون ثبوت المسمى قبل قبض الأجير.
[٩] أي ثبوت المسمى.
[١٠] أي كانت الأجرة مطلقة بمعنى أنها لم تكن عينا شخصية متعينة في الخارج بل كانت كلية في الذمة.
[١١] أي وإن لم يجز المستأجر الأول.
[١٢] أي المستأجر الثاني.
[١٣] أي مع بقاء عين الأجرة التي وقع العقد الطاري عليها.
[٢] أي لعمل الأجير.
[٣] أي العقد الطاري.
[٤] أي للمستأجر الأول.
[٥] أي في العقد الطاري.
[٦] أي كانت الإجازة. والتذكير باعتبار تأويلها بالإذن. أي كان الإذن [٧] أي المستأجر الثاني.
[٨] لكون ثبوت المسمى قبل قبض الأجير.
[٩] أي ثبوت المسمى.
[١٠] أي كانت الأجرة مطلقة بمعنى أنها لم تكن عينا شخصية متعينة في الخارج بل كانت كلية في الذمة.
[١١] أي وإن لم يجز المستأجر الأول.
[١٢] أي المستأجر الثاني.
[١٣] أي مع بقاء عين الأجرة التي وقع العقد الطاري عليها.