[١] أي أجيرا خاصا، لانحصار عمل الأجير للمستأجر.
[٢] أي الأجير.
[٣] وهو عقد الإجارة.
[٤] أي إبقاء عقد نفسه.
[٥] أي وإن كان الفسخ بعد الشروع في العمل وإنجاز بعضه.
[٦] أي ولزم المستأجر للأجير.
[٧] أي بنسبة عمل الأجير، فإن عمل ثلث العمل يعطى ثلث الأجرة المعينة، وإن عمل نصفا فنصفها. وهكذا.
[٨] أي للمستأجر.
[٩] أي فسخ العقد الطاري على عقده.
[١٠] أي المستأجر على الأجير.
[١١] أي أجرة المثل.
[١٢] أي للمستأجر الأول. فالمستحق صفة للعمل.
[٢] أي الأجير.
[٣] وهو عقد الإجارة.
[٤] أي إبقاء عقد نفسه.
[٥] أي وإن كان الفسخ بعد الشروع في العمل وإنجاز بعضه.
[٦] أي ولزم المستأجر للأجير.
[٧] أي بنسبة عمل الأجير، فإن عمل ثلث العمل يعطى ثلث الأجرة المعينة، وإن عمل نصفا فنصفها. وهكذا.
[٨] أي للمستأجر.
[٩] أي فسخ العقد الطاري على عقده.
[١٠] أي المستأجر على الأجير.
[١١] أي أجرة المثل.
[١٢] أي للمستأجر الأول. فالمستحق صفة للعمل.