نعم لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة، لاحتمالها [١] من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة (ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر [٢] لم تصح في مسألة النقل) في اليومين، وتثبت أجرة المثل على المشهور.
ومستند الحكمين [٣] خبران أحدهما صحيح [٤] وليس بصريح في المطلوب، والآخر ضعيف [٥]، أو موثق فالرجوع فيهما إلى الأصول الشرعية أولى. وللمصنف رحمه الله في الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله:
(وفي ذلك نظر، لأن قضية [٦] كل إجارة المنع من نقيضها) فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة، والتعرض للقسم الآخر الخالي عنها تعرضا في العقد لحكم يقتضيه [٧]، فإن قضية الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم استحقاق شئ لو لم
على أيتهما.
[١] أي لتحمل الجعالة ما لا تتحمله الإجارة.
[٢] وهو عدم الأجرة لو نقل المتاع في يوم الخميس مثلا.
[٣] وهما: (جعل أجرتين على تقديرين) الذي حكم المصنف بصحته.
و (جعل الأجرة على تقدير، وعدمها على تقدير آخر) الذي حكم المصنف بعدم صحته في مسألة النقل.
[٤] الوسائل كتاب الإجارة باب ١٣ الحديث ١.
[٥] الوسائل كتاب الإجارة باب ١٣ الحديث ٢.
[٦] أي مقتضى كل عقد.
[٧] مرجع الضمير (العقد).
[١] أي لتحمل الجعالة ما لا تتحمله الإجارة.
[٢] وهو عدم الأجرة لو نقل المتاع في يوم الخميس مثلا.
[٣] وهما: (جعل أجرتين على تقديرين) الذي حكم المصنف بصحته.
و (جعل الأجرة على تقدير، وعدمها على تقدير آخر) الذي حكم المصنف بعدم صحته في مسألة النقل.
[٤] الوسائل كتاب الإجارة باب ١٣ الحديث ١.
[٥] الوسائل كتاب الإجارة باب ١٣ الحديث ٢.
[٦] أي مقتضى كل عقد.
[٧] مرجع الضمير (العقد).