والأقوى وجوب أجرة المثل خاصة.
(ولو كان) المزروع (أقل ضررا) من المعين (جاز) فيستحق [٤] ما سماه من الحصة، ولا أرش، ولا خيار، لعدم الضرر.
ويشكل بأنه غير معقود عليه أيضا فكيف يستحق فيه شيئا، مع أنه [٥] نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه.
والأقوى ثبوت أجرة المثل أيضا كالسابق [٦].
(ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل [٧]) وهذا هو الأصل في المزارعة، ويجوز جعل اثنين من أحدهما، والباقي من الآخر، وكذا واحد [٨] وبعض الآخر، ويتشعب من الأركان الأربعة [٩] صور كثيرة لا حصر لها بحسب شرط
[١] فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.
[٢] أي في هذا الزرع المخالف الذي لم يتناوله العقد.
[٣] أي ومن أجل هذا الإشكال الذي ذكرناه.
[٤] أي المالك.
[٥] أي الثمر.
[٦] في قول الشارح رحمه الله: (والأقوى وجوب أجرة المثل خاصة).
[٧] وهي آلات الحرث والحصد.
[٨] بالجر عطفا على مدخول " جعل " أي وكذا يجوز جعل واحد من الأشياء المذكورة بتمامه، وبعض الآخر لا كله، على واحد. كأن يجعل البذر كله مثلا مع بعض العمل على العامل، أو المالك.
[٩] وهي: الأرض - البذر - العامل - العوامل.
[٢] أي في هذا الزرع المخالف الذي لم يتناوله العقد.
[٣] أي ومن أجل هذا الإشكال الذي ذكرناه.
[٤] أي المالك.
[٥] أي الثمر.
[٦] في قول الشارح رحمه الله: (والأقوى وجوب أجرة المثل خاصة).
[٧] وهي آلات الحرث والحصد.
[٨] بالجر عطفا على مدخول " جعل " أي وكذا يجوز جعل واحد من الأشياء المذكورة بتمامه، وبعض الآخر لا كله، على واحد. كأن يجعل البذر كله مثلا مع بعض العمل على العامل، أو المالك.
[٩] وهي: الأرض - البذر - العامل - العوامل.