(ويجوز له [٢] بيع غروسه، وأبنيته ولو على غير المالك [٣]) على المشهور، لأنه مالك غير ممنوع من التصرف فيه [٤] فيبيعه ممن يشاء وقيل: لا يجوز بيعه على غير المعير، لعدم استقرار ملكه [٥] برجوع المعير، وهو [٦] غير مانع من البيع، كما يباع المشرف على التلف ومستحق القتل قصاصا [٧].
ثم إن كان المشتري جاهلا بحاله فله الفسخ للعيب، لا إن كان عالما بل ينزل منزلة المستعير [٨].
ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح، ووزع الثمن عليهما، فيقسط على أرض مشغولة به [٩] على وجه الإعارة مستحق
فإنه يقال: هذا يختلف عن ذاك حيث إن المستعير هناك خالف في نوع العمل، وهنا زاد المستعير في قدر العمل المأذون فيه بأن قال له: احمل وزنة فحمل وزنتين.
[١] لأن المخالف في هذا المقام يكون متعديا، والمتعدي ضامن.
[٢] أي للمستعير.
[٣] أي غير مالك الأرض.
[٤] أي في البناء والغرس.
[٥] أي ملك المشتري، لجواز رجوع المعير.
[٦] أي عدم استقرار ملك المشتري.
[٧] كالعبد القاتل.
[٨] وللمناقشة فيه - قبل إحراز رضى المعير في البيع - مجال، لاختلاف الأغراض في الإعارة.
[٩] أي بالزرع، أو البناء.
[١] لأن المخالف في هذا المقام يكون متعديا، والمتعدي ضامن.
[٢] أي للمستعير.
[٣] أي غير مالك الأرض.
[٤] أي في البناء والغرس.
[٥] أي ملك المشتري، لجواز رجوع المعير.
[٦] أي عدم استقرار ملك المشتري.
[٧] كالعبد القاتل.
[٨] وللمناقشة فيه - قبل إحراز رضى المعير في البيع - مجال، لاختلاف الأغراض في الإعارة.
[٩] أي بالزرع، أو البناء.