(وليشتر بعين المال)، لا بالذمة [٢] (إلا مع الإذن في الذمة) ولو بالإجازة، فإن اشترى فيها بدونه [٣] ولم يذكر المالك لفظا ولا نية [٤] وقع له [٥]، ولو ذكره [٦] لفظا فهو فضولي، ونية [٧] خاصة فهو للعامل ظاهرا، وموقوفا باطنا، فيجب التخلص من حق البائع (ولو تجاوز ما حد له المالك) من الزمان والمكان والصنف (ضمن، والربح على الشرط [٩]) كما مر، أما لو تجاوز بالعين [٩]،
[١] أي مع الإذن الخاص من المالك في بيع المتاع بغير نقد البلد، أو بغير ثمن المثل.
[٢] أي الكلي.
[٣] أي في الذمة بدون الإذن.
[٤] أي إن لم يذكر العامل اسم المالك في الشراء في الذمة، ولا نواه كي تكون ذمة المالك مشغولة.
[٥] أي وقع البيع أو الشراء للعامل وفي ذمته.
[٦] أي لو ذكر العامل المالك لفظا وقع البيع أو الشراء فضوليا متوقفا على إجازة المالك.
[٧] أي لو ذكر العامل المالك نية لا لفظا وقع البيع أو الشراء له ظاهرا، ولكن يتوقف على إجازة المالك باطنا.
[٨] أي على ما عيناه من النصف، أو الربع، أو الثلث.
[٩] كما لو اشترى عينا غير ما عينه المالك.
[٢] أي الكلي.
[٣] أي في الذمة بدون الإذن.
[٤] أي إن لم يذكر العامل اسم المالك في الشراء في الذمة، ولا نواه كي تكون ذمة المالك مشغولة.
[٥] أي وقع البيع أو الشراء للعامل وفي ذمته.
[٦] أي لو ذكر العامل المالك لفظا وقع البيع أو الشراء فضوليا متوقفا على إجازة المالك.
[٧] أي لو ذكر العامل المالك نية لا لفظا وقع البيع أو الشراء له ظاهرا، ولكن يتوقف على إجازة المالك باطنا.
[٨] أي على ما عيناه من النصف، أو الربع، أو الثلث.
[٩] كما لو اشترى عينا غير ما عينه المالك.