[١] مرجع الضمير: (قدر حصته). والفاعل في ملكه: (الشريك الآخر الذي لم يقبض).
[٢] مرجع الضمير (قدر حصته) أي ويتبع النماء قدر حصة الشريك الآخر في الملك.
[٣] مرجع الضمير (القبض) والفاعل في (رده) الشريك الآخر الذي لم يقبض.
[٤] أي المال.
[٥] وهما: الرد والإجازة.
[٦] وهو الشريك القابض.
[٧] أي من دون ضمان.
[٨] وهو المشتري.
[٩] الجار والمجرور متعلق ب (فليبع) أي فليبع بثمن معين.
[١٠] أي من البيع بأن يصالح القابض حقه من المشتري بشئ آخر.
[١١] أي بحقه بمعنى أن القابض يحيل شخصا آخر على المديون لقبض حقه.
[١٢] أي حقه. ومرجع الضمير في (له): الشريك القابض فالمعنى أن شخصا ثالثا يضمن عن المديون حق الشريك القابض.
[٢] مرجع الضمير (قدر حصته) أي ويتبع النماء قدر حصة الشريك الآخر في الملك.
[٣] مرجع الضمير (القبض) والفاعل في (رده) الشريك الآخر الذي لم يقبض.
[٤] أي المال.
[٥] وهما: الرد والإجازة.
[٦] وهو الشريك القابض.
[٧] أي من دون ضمان.
[٨] وهو المشتري.
[٩] الجار والمجرور متعلق ب (فليبع) أي فليبع بثمن معين.
[١٠] أي من البيع بأن يصالح القابض حقه من المشتري بشئ آخر.
[١١] أي بحقه بمعنى أن القابض يحيل شخصا آخر على المديون لقبض حقه.
[١٢] أي حقه. ومرجع الضمير في (له): الشريك القابض فالمعنى أن شخصا ثالثا يضمن عن المديون حق الشريك القابض.