وعلى المشهور [٥] لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته، بل يتخير [٦] بينها [٧]، وبين مطالبة الغريم [٨] بحقه ويكون قدر حصة الشريك [٩] في يد القابض كقبض الفضولي إن أجازه [١٠]،
فإذا قبض أحد الشريكين شيئا من الثمن لا يشاركه الآخر فيه على هذا القول، لجواز إبراء الشريك الآخر للغريم - الذي هو المشتري - عن حقه " أو المصالحة على حقه.
[١] مجردا، لا مزيد على صيغة المعلوم، والمعنى أن إبراء الشريك غير ملازم لسريانه إلى الشريك الآخر.
[٢] أي لو استوفى أحد الشريكين شيئا من الثمن لا يسري إلى الآخر بناء على هذا القول.
[٣] دليل ثان لعدم مشاركة الآخر لما قبضه الشريك الأول من الثمن.
[٤] بناء على هذا الفرض أنه قبضه لنفسه، لا على وجه الاشتراك.
[٥] وهو مشاركة الشريك الآخر للشريك الأول.
[٦] أي الشريك الذي لم يقبض.
[٧] أي بين المشاركة.
[٨] وهو المشتري.
[٩] أي الشريك الآخر الذي لم يقبض.
[١٠] مرجع الضمير (القابض). والفاعل في (أجاز): الشريك الآخر الذي لم يقبض.
[١] مجردا، لا مزيد على صيغة المعلوم، والمعنى أن إبراء الشريك غير ملازم لسريانه إلى الشريك الآخر.
[٢] أي لو استوفى أحد الشريكين شيئا من الثمن لا يسري إلى الآخر بناء على هذا القول.
[٣] دليل ثان لعدم مشاركة الآخر لما قبضه الشريك الأول من الثمن.
[٤] بناء على هذا الفرض أنه قبضه لنفسه، لا على وجه الاشتراك.
[٥] وهو مشاركة الشريك الآخر للشريك الأول.
[٦] أي الشريك الذي لم يقبض.
[٧] أي بين المشاركة.
[٨] وهو المشتري.
[٩] أي الشريك الآخر الذي لم يقبض.
[١٠] مرجع الضمير (القابض). والفاعل في (أجاز): الشريك الآخر الذي لم يقبض.