(ويصح بيعه بحال) وإن لم يقبض من المديون [٧] وغيره، حالا كان الدين، أم مؤجلا، ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحته [٨] لأن الشرط إمكانه [٩] في الجملة لا حالة البيع، ولا فرق في بيعه بالحال
[١] أي من الدين.
[٢] اسم فاعل مشتق من توى يتوي توى فهو أجوف واوي، وناقص يائي ويقال لمثله: " اللفيف المقرون ".
[٣] من الحيلة.
[٤] من الحوالة، وحاصل الحيلة: أن يحيل أحد الشريكين شريكه على أحد المديونين بحصته، وكذلك الشريك الآخر يحيل على المديون الآخر شريكه بحصته.
[٥] المراد من البرئ الشريك الذي يحيل شريكه على أحد المديونين فإن ذمته بريئة من الدين لشريكه.
هذا بناء على صحة الحوالة ممن هذه صفته.
[٦] بأن يقبل أحد الشريكين ما أقرض شريكه لفلان، وكذا يقبل الشريك الثاني ما أقرض شريكه الأول لشخص آخر.
[٧] الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو بيعه في قول المصنف رحمه الله:
(ويصح بيعه) وكذلك (وغيره): أي يصح بيع الدين بالمديون وب (غير المديون) [٨] أي من صحة بيع الدين إلى المديون وغير المديون.
[٩] أي إمكان القبض.
[٢] اسم فاعل مشتق من توى يتوي توى فهو أجوف واوي، وناقص يائي ويقال لمثله: " اللفيف المقرون ".
[٣] من الحيلة.
[٤] من الحوالة، وحاصل الحيلة: أن يحيل أحد الشريكين شريكه على أحد المديونين بحصته، وكذلك الشريك الآخر يحيل على المديون الآخر شريكه بحصته.
[٥] المراد من البرئ الشريك الذي يحيل شريكه على أحد المديونين فإن ذمته بريئة من الدين لشريكه.
هذا بناء على صحة الحوالة ممن هذه صفته.
[٦] بأن يقبل أحد الشريكين ما أقرض شريكه لفلان، وكذا يقبل الشريك الثاني ما أقرض شريكه الأول لشخص آخر.
[٧] الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو بيعه في قول المصنف رحمه الله:
(ويصح بيعه) وكذلك (وغيره): أي يصح بيع الدين بالمديون وب (غير المديون) [٨] أي من صحة بيع الدين إلى المديون وغير المديون.
[٩] أي إمكان القبض.