(وكذا لو أودعه رجل درهمين، وآخر [٥] درهما وامتزجا لا بتفريط، وتلف أحدهما) فإنه يختص ذو الدرهمين بواحد، ويقسم الآخر [٦] بينهما.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ورواه [٧] السكوني عن الصادق عليه السلام.
ويشكل هنا مع ضعف المستند بأن التألف لا يحتمل كونه لهما، بل من أحدهما خاصة، لامتناع الإشاعة هنا [٨] فكيف يقسم الدرهم
[١] وهو الدرهم والنصف.
[٢] وهو المدعي للدرهم المشاع بأن يحلف على نفي ادعاء الآخر الكل.
[٣] أي في الدروس.
[٤] أي المتخاصمان امتنعا عن الصلح فاليمين عليهما بخلاف ما إذا تصالحا عليهما.
[٥] أي وأودعه آخر.
[٦] أي الدرهم الآخر.
[٧] الوسائل كتاب الصلح باب ١٢.
[٨] لكون الدراهم معينة.
[٢] وهو المدعي للدرهم المشاع بأن يحلف على نفي ادعاء الآخر الكل.
[٣] أي في الدروس.
[٤] أي المتخاصمان امتنعا عن الصلح فاليمين عليهما بخلاف ما إذا تصالحا عليهما.
[٥] أي وأودعه آخر.
[٦] أي الدرهم الآخر.
[٧] الوسائل كتاب الصلح باب ١٢.
[٨] لكون الدراهم معينة.