(ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب والتنازع) بين المتخاصمين بحسب أصله وإن صار [٦] بعد ذلك أصلا مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة (ذكر فيه أحكام من التنازع) بحسب ما اعتاده المصنفون، (ولنشر) في هذا المختصر (إلى بعضها في مسائل):
(الأولى لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما، وادعى الآخر أحدهما) خاصة (فللثاني نصف درهم) لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما، ووقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يدا [٧] فيقسم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف، ومن نكل منهما [٨] قضي به للآخر، ولو نكلا معا، أو حلفا قسم بينهما نصفين، (وللأول
[١] أي بفرعية الصلح للعارية في المقام.
[٢] أي للمصالح.
[٣] تقدمت الصورتان في الهامش رقم ٧ ص ١٨١.
[٤] أي في الصورتين.
[٥] أي ما في يده بعنوان العارية.
[٦] أي الصلح.
[٧] لأن المفروض أن الدرهمين في يد كلا المتخاصمين.
[٨] أي من المتخاصمين.
[٢] أي للمصالح.
[٣] تقدمت الصورتان في الهامش رقم ٧ ص ١٨١.
[٤] أي في الصورتين.
[٥] أي ما في يده بعنوان العارية.
[٦] أي الصلح.
[٧] لأن المفروض أن الدرهمين في يد كلا المتخاصمين.
[٨] أي من المتخاصمين.