(وكذا) تصح (الحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين) أي قد ضمن كل منهما ما في ذمة صاحبه دفعة
[١] أي تحويل ما في ذمة المحال عليه بالدراهم.
[٢] من المحيل بنفس الحوالة.
[٣] فكيف تتحول إلى الدنانير، والمفروض أن ما في ذمة المحال عليه الدراهم [٤] أي الحوالة: كما وأن اسم كانت (الحوالة).
[٥] كالبيع وأمثاله.
[٦] وهي المنافع.
[٧] كمعاوضة الذهب بالفضة، أو بالعكس، أو النقد بالعرض.
[٨] كمعاوضة الأكثر بالأقل.
[٩] كمعاوضة الجيد بالرديء.
[١٠] أي في هذه المعاوضة الإرفاقية.
[١١] في القدر، والصفة.
[١٢] أي جواب (الشيخ) يظهر مما ذكرناه: (وهو أن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي)، سواء كان استيفاء أم اعتياضا.
[٢] من المحيل بنفس الحوالة.
[٣] فكيف تتحول إلى الدنانير، والمفروض أن ما في ذمة المحال عليه الدراهم [٤] أي الحوالة: كما وأن اسم كانت (الحوالة).
[٥] كالبيع وأمثاله.
[٦] وهي المنافع.
[٧] كمعاوضة الذهب بالفضة، أو بالعكس، أو النقد بالعرض.
[٨] كمعاوضة الأكثر بالأقل.
[٩] كمعاوضة الجيد بالرديء.
[١٠] أي في هذه المعاوضة الإرفاقية.
[١١] في القدر، والصفة.
[١٢] أي جواب (الشيخ) يظهر مما ذكرناه: (وهو أن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي)، سواء كان استيفاء أم اعتياضا.