(ولا يشترط علمه [٦] بالمستحق [٧] للمال المضمون وهو المضمون له بنسبه أو وصفه، لأن الغرض إيفاؤه الدين وهو لا يتوقف على ذلك [٨]، وكذا لا يشترط معرفة قدر الحق المضمون، ولم يذكره المصنف، ويمكن إرادته من العبارة بجعل المستحق مبنيا للمجهول، فلو ضمن
[١] أي يقع الأداء بعد الضمان، ولا يتراخى عنه، فإن قلنا بتبعية الضمان إلى ما بعد العتق فربما أوجب تراخي الأداء عن الضمان.
[٢] سواء كان بكسب العبد أم من غيره.
[٣] لأن المولى إذا أمر عبده بالاستدانة يكون الوفاء من مال المولى مطلقا لا في خصوص كسب العبد.
[٤] أي العبد.
[٥] أي كسب العبد.
[٦] أي الضامن.
[٧] على صيغة الفاعل: أي لا يشترط علم الضامن بمن يضمن له المال.
[٨] أي على معرفة الضامن المضمون له.
[٢] سواء كان بكسب العبد أم من غيره.
[٣] لأن المولى إذا أمر عبده بالاستدانة يكون الوفاء من مال المولى مطلقا لا في خصوص كسب العبد.
[٤] أي العبد.
[٥] أي كسب العبد.
[٦] أي الضامن.
[٧] على صيغة الفاعل: أي لا يشترط علم الضامن بمن يضمن له المال.
[٨] أي على معرفة الضامن المضمون له.