الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢ - المقام (الأول) مواضع التحنيط
و انفه و في مسامعه و فيه و يديه و ركبتيه و مفاصله كلها و على اثر السجود منه فإن بقي منه شيء جعل على صدره» و مال في المختلف الى هذا القول.
و الأخبار في المسألة مختلفة، و منها-
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [١] قال: «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط، و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء، و قال: أكره أن يتبع بمجمرة».
و ما في رواية يونس المتقدمة [٢] من قوله: «ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه و في رأسه و عنقه و منكبه و مرافقه و في كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين و في وسط راحتيه، الى ان قال: و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و لا مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا».
و في موثقة سماعة [٣] «و تجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفين».
و في موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحنوط للميت؟ فقال اجعله في مساجده».
و في رواية عثمان النوا المتقدمة [٥] «و لا تمس مسامعه بكافور».
و في حسنة حمران ابن أعين المتقدمة [٦] «قلت فالحنوط كيف اصنع به؟ قال: يوضع في منخره و في موضع سجوده و مفاصله».
و في موثقة عمار المتقدمة [٧] «و اجعل الكافور في مسامعه و اثر سجوده منه و فيه و أقل من الكافور».
و في رواية الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) [٨] قال: «يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد و على اللبة و باطن
[١] رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التكفين.
[٢] ص ٧.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب التكفين.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب التكفين.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب التكفين.
[٦] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التكفين.
[٧] ص ٩.
[٨] المروية في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب التكفين.