الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٥ - (المسألة الثانية) لا يعاد الصلاة بوجدان الماء بعد الوقت
و صلى ثم وجد الماء؟ قال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين».
و صحيحة زرارة [١] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقت؟ قال تمت صلاته و لا اعادة عليه».
و موثقة علي بن أسباط عن عمه عن الصادق (عليه السلام) [٢] «في رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء و هو في وقت؟
قال قد مضت صلاته و ليتطهر».
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد وقع الخلاف هنا في مواضع: (الأول)- انه على تقدير المشهور من جواز التيمم مع السعة فلو تيمم و صلى فإنه لا يعيد، و هو المشهور و عليه دلت الأخبار المتقدمة، و عن ابن ابي عقيل و ابن الجنيد القول هنا بوجوب الإعادة و ربما كان مستندهما
صحيحة يعقوب بن يقطين [٣] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم و صلى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه».
و موثقة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) [٤]: «في رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء؟ قال اما انا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ و أعيد».
(الثاني) ما نقل عن المرتضى (رضي اللّٰه عنه) في شرح الرسالة ان الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده، و لم نقف له على دليل و بذلك اعترف أيضا جملة من الأصحاب، و لعله استند الى الخبرين المذكورين، و هو بعيد.
(الثالث)- ما ذهب اليه الشيخ (قدس سره) من ان من تعمد الجنابة و خشي على نفسه من استعمال الماء تيمم و صلى ثم يعيد إذا وجد الماء، و احتج على ذلك
بما رواه عن جعفر بن بشير عمن رواه عن الصادق (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل؟ قال يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة».
[١] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.