الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٥ - الموضع (الأول) من عدم الثمن فهو كمن عدم الماء
و إذا ساغ التيمم هناك دفعا للضرر ساغ له هنا،
و برواية يعقوب بن سالم [١] قال:
«سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحوهما؟ قال لا آمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع».
قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو حسن و يؤيده عموم قوله تعالى: «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [٢] و قوله عز و جل: «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [٣] و (اما الثالث) فاستدلوا عليه
بصحيحة صفوان [٤] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت و ما يشترى بذلك مال كثير».
و رواه في الفقيه مرسلا عن الرضا (عليه السلام) [٥] أقول: و الذي وقفت عليه زيادة على هذا الخبر
ما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي طلحة [٦] قال: «سألت عبدا صالحا عن قول اللّٰه عز و جل: «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [٧] ما حد ذلك فان لم تجدوا بشراء أو بغير شراء ان وجد قدر وضوء بمائة ألف أو ألف و كم بلغ؟
قال: ذلك على قدر جدته».
و ما في دعائم الإسلام [٨] حيث قال: «و قالوا (عليهم السلام) في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف على نفسه ان مضى في طلبه من لصوص أو سباع أو ما يخاف منه التلف و الهلاك يتيمم و يصلي. و قالوا (عليهم السلام) في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده إلا ان يكون في دفعه الثمن
[١] المروية في الوسائل في الباب ٢ من أبواب التيمم.
[٢] سورة الحج. الآية ٧٧.
[٣] سورة البقرة. الآية ٥٨١.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب التيمم.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب التيمم.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب التيمم.
[٧] سورة النساء الآية ٤٣ و سورة المائدة. الآية ٦.
[٨] رواه في مستدرك الوسائل في الباب ١ و ٢٠ من أبواب التيمم.