الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٠ - الأخبار المشتملة على الأغسال
النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب و غسل من غسل ميتا واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزيارة واجب إلا من علة و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل و غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب و غسل ليلة احدى و عشرين سنة و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لا تتركها لانه يرجى في إحداهما ليلة القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها و غسل الاستخارة مستحب».
و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه [١] إلا انه قال: «و غسل دخول الحرم واجب يستحب ان لا يدخله إلا بغسل».
و رواه الكليني أيضا [٢] إلا انه أسقط غسل من مس ميتا و غسل المحرم و غسل يوم عرفة و غسل دخول الحرم و غسل المباهلة.
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٣] قال: «الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقى الجمعان، و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة، و ليلة احدى و عشرين و هي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى بن مريم و قبض موسى، و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر، و يومي العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و إذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة، و غسل الجنابة فريضة. و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل».
و روى ثقة الإسلام في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) [٤] قال: «سمعته يقول الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و حين تحرم و حين تدخل مكة و المدينة و يوم عرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة و في ليلة تسع عشرة و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان و من غسل ميتا».
و روى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [٥] قال: «الغسل
[١] رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.