منية الطالب في حاشية المكاسب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٣٧ - مسألة يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
أيضا ممنوع بل لما ذكرنا من أنّ الإرث ليس تبديلا في الملكيّة و هذا بخلاف سائر الأملاك القهريّة سواء كان سببه قهريّا كدخول الكافر في من أوقف عليه العبد المسلم أو الانتقال إليه بالانفساخ كما إذا تلف الثّمن الشّخصي الّذي جعل بإزاء العبد قبل القبض أم كان اختياريا كالملك الحاصل له بفسخ من انتقل إليه العبد المسلم لأنّه ملك جديد نظير الملك الحاصل له بالشراء أو الهبة أو المصالحة فبناء على دلالة آية نفي السّبيل على عدم تملك الكافر لا يصحّ الفسخ من ذي الخيار و يبطل الوقف إذا انحصر الموقوف عليه في الكافر لأنّ التملّك بالوقف الخاصّ حكمه حكم التملّك بالمعاوضة و ليس الموقوف عليه مصرفا
قوله (قدّس سرّه) و يحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم إلى آخره
هذا هو الأقوى لأنّ ظاهر قوله ع اذهبوا فبيعوه على المسلمين أنّ ولاية البيع ليس له و إلّا كان المناسب أن يقول ألزموه على البيع و على أيّ حال لا شبهة أنّ الملك لا يزول عنه بمقتضى النّص و الفتوى فما في الإيضاح من زوال ملك السيّد عنه لا وجه له مع أنّه لو زال فاستحقاقه للثمن بلا موجب لأنّه لو قلنا بأنّه لو أسلم العبد ينعتق على مولاه و يصير حرّا فلاستحقاقه للثمن وجه فيجب على العبد أن يسعى في قيمته لتعلّق ثمنه برقبته و أمّا لو لم نقل بانعتاقه بل قلنا بزوال ملكه عنه فيصير ملكا بلا مالك أو ملكا للمسلمين و على أيّ حال لا وجه لأن يباع من المسلمين و يعطي المولى الكافر ثمنه
و بالجملة الجمع بين زوال ملكه عنه مع بيعه و دفع الثّمن إليه لا محصّل له
قوله (قدّس سرّه) و كيف كان فإذا تولاه المالك بنفسه فالظّاهر أنّه لا خيار له و لا عليه إلى آخره
لا يخفى أنّه لا وجه لجعل موضوع البحث تولّي المالك لبيعه الّذي قد ظهر عدم ثبوت الولاية له بل الصّواب أن يجعل موضوع البحث تولّي الحاكم أو غيره من المسلمين فيقال لو لم يستقرّ المسلم على ملك الكافر فمقتضاه أنّ البيع الّذي هو مقدّمة لسلب ملكيّة الكافر لا يكون خياريّا لا لمالك العبد و لا لمن انتقل إليه من غير فرق بين الخيارات
و على أيّ حال فالمحتملات الّتي ذهب إلى كلّ منها قائل كثيرة منها ما ذكرناه من أنّ الكافر لا يملك المسلم في غير مورد الإرث و لو كان منشأ التملّك فسخ العقد فلا خيار في هذا العقد مطلقا لا للكافر و لا للمشتري
و منها مقابل هذا القول و هو عدم الفرق بين هذا العقد و العقود الأخر فيجري فيه ما يجري فيه و منها التّفصيل بين الخيارات الثّابتة بالتعبّد الشّرعي كخيار المجلس و الحيوان فلا يجري و الثّابتة بجعل من المتعاقدين صريحا أو ضمنا كخيار الشّرط و خيار العيب أو الغبن