منية الطالب في حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأوّل
٢ ص
(٢)
المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
أما المقدّمة
٢ ص
(٤)
الفصل الأوّل لا يجوز بيع الأعيان النّجسة
٤ ص
(٥)
ثم إنّ هاهنا فروعا ينبغي التعرّض لها
٤ ص
(٦)
الأوّل ألحق بالنّجاسات المتنجّسات في حرمة المعاوضة عليها
٤ ص
(٧)
الثّاني استثني من عدم جواز بيع النّجس أمور
٥ ص
(٨)
الأول المملوك الكافر
٥ ص
(٩)
الثاني الكلب الصيود و الحارس
٥ ص
(١٠)
الثالث العصير العنبي بعد الغليان و إن لم يذهب ثلثاه
٦ ص
(١١)
الفرع الثّالث استثنوا من المتنجّسات الدّهن
٦ ص
(١٢)
أحدها هل يجب على البائع اشتراط الاستصباح على المشتري أم يصحّ مطلقا
٦ ص
(١٣)
الثاني هل يجب إعلام المشتري بالنّجاسة أم لا
٦ ص
(١٤)
الثّالث هل يجوز الانتفاع بالدّهن المتنجّس لغير الاستصباح
٧ ص
(١٥)
الفصل الثّاني ما يحرم التكسب به لوجود صفة محرمة فيه أو لغاية محرّمة
٩ ص
(١٦)
الأولى ما كان جهة حرمته وجود صفة خارجيّة فيه
٩ ص
(١٧)
أمّا الأوّل فكالصّنم و الصّليب
٩ ص
(١٨)
و أمّا القسم الثاني كالطّبل
٩ ص
(١٩)
الثانية ما كان جهة حرمته وجود صفة معنويّة فيه
١٠ ص
(٢٠)
الثّالثة ما إذا قصد في المعاملة غاية محرمة كبيع العنب بشرط أن يعمله خمرا
١٠ ص
(٢١)
الرّابعة ما إذا لم يقصد المعاملة لغاية محرّمة و لكنّه يعلم يترتب الغاية المحرّمة عليها
١٠ ص
(٢٢)
الفصل الثالث ما يحرم الاكتساب به لغاية محرمة تترتب عليه شأنا من دون قصد البائع ترتب هذه الغاية من شراء المشتري
١٣ ص
(٢٣)
خاتمة
١٣ ص
(٢٤)
أما المقدمة
١٥ ص
(٢٥)
المبحث الأول المحرمات بأجمعها لا يمكن الإجارة عليها
١٥ ص
(٢٦)
الثاني الواجبات النظامية كلها يجوز أخذ الأجرة عليها
١٥ ص
(٢٧)
الثالث في حكم الواجبات الغير النظامية
١٦ ص
(٢٨)
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور
٢٠ ص
(٢٩)
الأول مقتضى ما ذكرنا من اعتبار الشرطين في الإجارة عدم صحة إجارة من اشتغلت ذمته بعمل في وقت خاص
٢٠ ص
(٣٠)
الثاني وردت روايات تدل على حرمة بيع المصحف و جواز شراء جلده و حديده و كاغذه
٢٠ ص
(٣١)
الثالث قد وردت عدة روايات على جواز أخذ جوائز سلطان الجور و عماله
٢١ ص
(٣٢)
و الصور المتصورة في هذه الأموال المأخوذة ممن لا يبالي بالحرام أربع
٢٢ ص
(٣٣)
أما الصورة الثالثة
٢٢ ص
(٣٤)
ثم إنه يتفرع ذلك على فروع
٢٤ ص
(٣٥)
الأول لو توقف الفحص على أجرة
٢٤ ص
(٣٦)
الثاني هل يجب الفحص سنة أو لا يتقيد بمقدار
٢٤ ص
(٣٧)
الثالث في بيان مصرف هذا المال بعد اليأس عن صاحبه
٢٤ ص
(٣٨)
الرابع في حكم الضّمان لو ظهر المالك
٢٥ ص
(٣٩)
و أمّا الصورة الرّابعة
٢٨ ص
(٤٠)
الرابع قد استفاضت النّصوص بأنّ ما يأخذه السّلطان باسم الخراج و المقاسمة
٢٩ ص
(٤١)
الأولى قال في المسالك المقاسمة حصّة السّلطان من حاصل الأرض
٢٩ ص
(٤٢)
الثّانية أن الأراضي الّتي هي موضوع البحث هي الأراضي المأخوذة من الكفّار بالصّلح
٣٠ ص
(٤٣)
الثّالثة ظاهر جماعة من الأصحاب وجوب دفع حصّة السّلطان إليه
٣٠ ص
(٤٤)
الرابعة لا فرق في الجواز بين ما أخذه السّلطان و وضعه في بيت المال و ما لم يأخذه
٣١ ص
(٤٥)
الخامسة هل المراد من السّلطان الوارد في هذه الرّوايات هو السّلطان الّذي يرى نفسه خليفة
٣١ ص
(٤٦)
كتاب البيع
٣٣ ص
(٤٧)
معنى البيع
٣٤ ص
(٤٨)
إنّما المهم بيان أمور ينبغي التّنبيه عليها
٣٦ ص
(٤٩)
الأوّل أنّ مقتضى ما ذكرنا في حقيقة المعاوضة أنّ البيع و نحوه من مقولة المعنى
٣٦ ص
(٥٠)
الأمر الثاني قد اشتهر بين الفقهاء
٣٦ ص
(٥١)
الأمر الثالث لا إشكال و لا خلاف في اعتبار كون المبيع عينا
٣٩ ص
(٥٢)
خاتمة قد ظهر إجمالا أنّ الفقهاء عرّفوا البيع بتعاريف مختلفة
٤٤ ص
(٥٣)
الكلام في المعاطاة
٤٥ ص
(٥٤)
بقي الكلام في الخبر الّذي تمسّك به في باب المعاطاة
٦٥ ص
(٥٥)
و ينبغي التّنبيه على أمور
٦٧ ص
(٥٦)
الأوّل الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع
٦٧ ص
(٥٧)
الأمر الثّاني أنّ المتيقّن من مورد المعاطاة هو حصول التّعاطي فعلا
٦٨ ص
(٥٨)
الأمر الثّالث تميز البائع من المشتري
٦٩ ص
(٥٩)
الأمر الرابع أن أصل المعاطاة و هي إعطاء كل منهما الآخر ماله
٧٠ ص
(٦٠)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع
٧٩ ص
(٦١)
الأمر السّابع أنّ الشّهيد الثاني ذكر في ذلك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا
٩٧ ص
(٦٢)
الأمر الثّامن لا إشكال في تحقّق المعاطاة
٩٩ ص
(٦٣)
تذنيبان
١٠١ ص
(٦٤)
الأوّل في حكم النماء و المنافع على القول بالملك قبل الرّجوع و بعده
١٠١ ص
(٦٥)
الثّاني يظهر من المحقّق الثّاني على ما حكي عنه الفرق بين المعاطاة في البيع و القرض
١٠٢ ص
(٦٦)
مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
١٠٢ ص
(٦٧)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٠٨ ص
(٦٨)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضويّة
١٠٨ ص
(٦٩)
مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٠٩ ص
(٧٠)
مسألة و من جملة شروط العقد الموالاة
١١١ ص
(٧١)
مسألة و من جملة الشّرائط الّتي ذكرها جماعة التّنجيز
١١٢ ص
(٧٢)
مسألة و من جملة شروط العقد التّطابق بين الإيجاب و القبول
١١٤ ص
(٧٣)
مسألة و من جملة شروط العقد أن يقع كلّ من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكلّ منهما الإنشاء
١١٤ ص
(٧٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصّيغة
١١٥ ص
(٧٥)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
١١٦ ص
(٧٦)
الأول الضمان
١١٦ ص
(٧٧)
القول في القاعدة المعروفة كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و عكسها
١١٨ ص
(٧٨)
الثّاني من الأمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده فورا
١٣٠ ص
(٧٩)
الثالث في المنافع المستوفاة
١٣٢ ص
(٨٠)
الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
١٣٥ ص
(٨١)
الخامس ذكر في القواعد أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل
١٣٩ ص
(٨٢)
السّادس لو تعذّر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك
١٤٠ ص
(٨٣)
السّابع لو كان التّالف المبيع فاسدا قيميّا فقد حكي الاتّفاق على كونه مضمونا بالقيمة
١٤٦ ص
(٨٤)
تحقيق حول صحيحة أبي ولّاد
١٤٨ ص
(٨٥)
فينبغي لتوضيح جميع ما تقدم من التّنبيه على أمور
١٥٣ ص
(٨٦)
الأوّل قد يتخيّل في بادي النّظر التّنافي
١٥٣ ص
(٨٧)
الثّاني قد تقدّم أنّ تلف الوصف أيضا كتلف العين موجب للضّمان
١٥٤ ص
(٨٨)
الثّالث لو تعذّر الوصول إلى العين فهل حكمه حكم التّلف
١٥٤ ص
(٨٩)
الأوّل في تنقيح مورده
١٥٤ ص
(٩٠)
الأمر الثاني في الأدلّة الّتي أقاموها على لزوم بدل الحيلولة
١٥٦ ص
(٩١)
الأمر الثّالث هل المدار في التعذّر على التعذّر المسقط للتّكليف
١٥٧ ص
(٩٢)
الأمر الرابع في الأحكام المتفرّعة عليه بعد ثبوته و هي في ضمن مسائل
١٥٧ ص
(٩٣)
الأولى هل البدل ملك للمالك أو مباح له وجهان
١٥٧ ص
(٩٤)
الثانية هل البدل بدل للعين دائما أو ما دام التعذّر
١٥٨ ص
(٩٥)
الثالثة هل العين الّتي يجب على الضّامن
١٥٨ ص
(٩٦)
الرابعة هل دفع البدل حقّ للضّامن أو المطالبة به حقّ للمالك أو لكليهما
١٦١ ص
(٩٧)
الخامسة أنّه لا إشكال في أنّ الضّامن قبل دفع الغرامة يضمن منافع العين المتعذّرة
١٦١ ص
(٩٨)
السّادسة إذا ارتفع العذر و تمكّن من ردّ العين إلى مالكه وجب الردّ فورا
١٦١ ص
(٩٩)
السّابعة قد عرفت أنّ الغرامة ليست ملكا دائميا للمالك
١٦٢ ص
(١٠٠)
بقي هنا فروع لا بأس بالتعرّض لها
١٦٤ ص
(١٠١)
الأوّل لو أقرّ أحد بمال في يده لزيد ثم أقرّ أنّه لعمرو
١٦٤ ص
(١٠٢)
الثّاني المدار في بدل الحيلولة هو تعذّر ردّ العين على الضّامن
١٦٥ ص
(١٠٣)
الثّالث قد تقدم حكم قسمين من أقسام التعذّر و بقي قسمان
١٦٦ ص
(١٠٤)
أحدهما ما تعذّر ردّه لأدائه إلى تلف نفس
١٦٦ ص
(١٠٥)
الثّاني ما تعذّر ردّه بسبب الخلط أو المزج
١٦٦ ص
(١٠٦)
الكلام في شروط المتعاقدين
١٦٨ ص
(١٠٧)
مسألة المشهور كما عن الدّروس و الكفاية بطلان عقد الصبيّ
١٦٨ ص
(١٠٨)
مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١٧٦ ص
(١٠٩)
الأوّل أنّ بعض الجمل مختصّ بالإنشاء
١٧٦ ص
(١١٠)
المبحث الثّاني في اعتبار قصد المالكين و عدمه
١٧٧ ص
(١١١)
المبحث الثالث في تعيين الموجب لخصوص المشتري و القابل لخصوص البائع
١٨١ ص
(١١٢)
مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١٨٣ ص
(١١٣)
يجب التّنبيه على موضوع الحكم و بيان القيود المعتبرة فيه
١٨٥ ص
(١١٤)
الأولى في بيان حقيقته
١٨٥ ص
(١١٥)
الجهة الثّانية ما أشاره إليه المصنف
١٨٦ ص
(١١٦)
الجهة الثّالثة هل المدار في إمكان التفصّي بغير التّورية للخروج عن موضوع الإكراه
١٩٠ ص
(١١٧)
الجهة الرابعة قد تقدّم أنّ الإكراه على القدر المشترك
١٩٠ ص
(١١٨)
الجهة الخامسة إكراه أحد الشّخصين على فعل واحد
١٩٢ ص
(١١٩)
الجهة السّادسة لو تعلّق الإكراه بالمالك دون العاقد أو بالعاقد دون المالك
١٩٣ ص
(١٢٠)
الجهة السّابعة لو أطاع المكره من جهة و خالف من أخرى فهل يعدّ هذا إكراهيّا أم لا
١٩٥ ص
(١٢١)
القول في الإكراه على الطلاق
١٩٦ ص
(١٢٢)
الجهة الثامنة في تحقيق ما أفاده المصنف
١٩٧ ص
(١٢٣)
مسألة و من شروط المتعاقدين إذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٢٠٤ ص
(١٢٤)
فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ
٢٠٩ ص
(١٢٥)
القول في بيع الفضولي
٢٠٩ ص
(١٢٦)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
٢١١ ص
(١٢٧)
أدلة صحة بيع الفضولي
٢١٣ ص
(١٢٨)
من أدلة صحة الفضولي قضية عروة
٢١٣ ص
(١٢٩)
من أدلة صحة الفضولي صحيحة محمد بن قيس
٢١٤ ص
(١٣٠)
من أدلة صحة الفضولي الروايات الواردة في النكاح
٢١٥ ص
(١٣١)
من أدلة صحة الفضولي روايات كثيرة وردت في مقامات خاصّة
٢١٧ ص
(١٣٢)
و احتجّ للبطلان الأدلّة الأربعة
٢٢٠ ص
(١٣٣)
أمّا الكتاب
٢٢٠ ص
(١٣٤)
و أمّا السّنة
٢٢١ ص
(١٣٥)
الثّالث الإجماع
٢٢٢ ص
(١٣٦)
الرابع ما دلّ من العقل و النّقل على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه
٢٢٢ ص
(١٣٧)
المسألة الثّانية أن يسبقه منع المالك
٢٢٣ ص
(١٣٨)
المسألة الثّالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٢٤ ص
(١٣٩)
فيما أفاد المحقق القمي في الإجازة
٢٢٦ ص
(١٤٠)
بقي هنا أمران
٢٢٩ ص
(١٤١)
الأوّل أنّه لا فرق على القول بصحّة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمّة الغير
٢٢٩ ص
(١٤٢)
الثّاني الظّاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين العقديّ و المعاطاة
٢٣٢ ص
(١٤٣)
القول في الإجازة و الردّ
٢٣٣ ص
(١٤٤)
القول في الإجازة و حكمها
٢٣٣ ص
(١٤٥)
في أنحاء كاشفيّة الإجازة
٢٣٧ ص
(١٤٦)
بقي الكلام في بيان الثّمرة بين الكشف باحتمالاته و النّقل
٢٤١ ص
(١٤٧)
منها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف
٢٤٦ ص
(١٤٨)
و منها جواز صرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النّقل
٢٤٧ ص
(١٤٩)
تنبيه قد يستدلّ بالخبر الوارد في تزويج الصّغيرين فضولا على حرمة تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه
٢٤٩ ص
(١٥٠)
مسألة النذر المشهورة
٢٤٩ ص
(١٥١)
ثم إنّ بعض متأخّري المتأخرين ذكر ثمرات أخر
٢٤٩ ص
(١٥٢)
و ربما يقال بظهور الثّمرة في تعلّق الخيارات
٢٥١ ص
(١٥٣)
و ينبغي التّنبيه على أمور
٢٥٢ ص
(١٥٤)
الأوّل أنّ النّزاع في حكم الإجازة إنّما هو في حكمها شرعا لا في معناها لغة
٢٥٢ ص
(١٥٥)
الثّاني أنّه يشترط في الإجازة أن تكون باللّفظ
٢٥٣ ص
(١٥٦)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ
٢٥٤ ص
(١٥٧)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٥٦ ص
(١٥٨)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثّمن و لا لإقباض المثمن
٢٥٦ ص
(١٥٩)
السادس الإجازة ليست على الفور للعمومات
٢٥٨ ص
(١٦٠)
السّابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
٢٥٩ ص
(١٦١)
القول في المجيز
٢٦٠ ص
(١٦٢)
أمّا الجهة الأولى فاشتراط جواز تصرّف المجيز
٢٦٠ ص
(١٦٣)
و أمّا الثّانية فالأقوى عدم اعتبار وجود مجيز فعليّ نافذ الإجازة حال العقد
٢٦١ ص
(١٦٤)
و أمّا الثّالثة فتنقيحها في ضمن مسائل
٢٦١ ص
(١٦٥)
الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
٢٦١ ص
(١٦٦)
و أمّا المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٦٣ ص
(١٦٧)
المسألة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف
٢٧٢ ص
(١٦٨)
القول في المجاز
٢٧٧ ص
(١٦٩)
الأوّل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشّروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
٢٧٧ ص
(١٧٠)
الثّاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتّفصيل
٢٧٨ ص
(١٧١)
الثالث المجاز إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير و إمّا العقد الواقع على عوضه
٢٧٨ ص
(١٧٢)
مسألة في أحكام الردّ
٢٨٥ ص
(١٧٣)
بقي الكلام في التصرّفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد
٢٨٧ ص
(١٧٤)
مسألة لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو و إلّا فله انتزاعه
٢٨٨ ص
(١٧٥)
الأولى أنه يرجع عليه بالثمن
٢٨٨ ص
(١٧٦)
المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثّمن
٢٩٣ ص
(١٧٧)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣٠٧ ص
(١٧٨)
مسألة لو باع من له نصف الدّار نصف تلك الدّار
٣١٠ ص
(١٧٩)
مسألة ما لو باع ما يقبل التملّك و ما لا يقبله صفقة واحدة
٣١٨ ص
(١٨٠)
يجوز للأب و الجد أن يتصرّفا في مال الطّفل بالبيع و الشّراء
٣٢٢ ص
(١٨١)
مسألة من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله الحاكم
٣٢٥ ص
(١٨٢)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٢٩ ص
(١٨٣)
مسألة يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٠ ص
(١٨٤)
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٣٩ ص
(١٨٥)
القول في شرائط العوضين
٣٣٩ ص
(١٨٦)
الأول يشترط في كلّ منهما كونه متموّلا
٣٣٩ ص
(١٨٧)
لا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام الأرضين
٣٤٠ ص
(١٨٨)
و اعلم أنّه ذكر الفاضلان بعد الملكيّة كونه طلقا
٣٤٤ ص
(١٨٩)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٤ ص
(١٩٠)
فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٥٠ ص
(١٩١)
الأولى أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٥٠ ص
(١٩٢)
الصّورة الرّابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(١٩٣)
الصورة السّادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥١ ص
(١٩٤)
الصورة السّابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنّا
٣٥٢ ص
(١٩٥)
و أمّا الوقف المنقطع
٣٥٣ ص
(١٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أمّ ولد لسيّدها
٣٥٥ ص
(١٩٧)
ثم إنّ المنع عن بيع أمّ الولد قاعدة كليّة مستفادة من الأخبار
٣٥٦ ص
(١٩٨)
ثم إنّ الموارد الّتي قيل بالتّخصيص فيها صور
٣٥٦ ص
(١٩٩)
القسم الأوّل تعلّق حقّ للغير بها
٣٥٦ ص
(٢٠٠)
فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدّين به
٣٥٦ ص
(٢٠١)
و منها تعلّق كفن مولاها بها
٣٦٥ ص
(٢٠٢)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حال حياته
٣٦٦ ص
(٢٠٣)
و منها ما إذا جنت على مولاها
٣٦٧ ص
(٢٠٤)
و أمّا موارد القسم الثّاني و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حقّ الاستيلاد
٣٦٧ ص
(٢٠٥)
و من القسم الثّالث و هو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٨ ص
(٢٠٦)
ما إذا كان علوقها بعد الرّهن
٣٦٨ ص
(٢٠٧)
و منها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٩ ص
(٢٠٨)
و منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٧١ ص
(٢٠٩)
و القسم الرابع فهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٧٢ ص
(٢١٠)
و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٧٢ ص
(٢١١)
الأولى في صحّتها بالإجازة
٣٧٢ ص
(٢١٢)
الجهة الثانية في أنّ النزاع في الكشف و النّقل هل يجري في إجازة المرتهن أم لا
٣٧٥ ص
(٢١٣)
الجهة الثالثة في صحّة بيع الرّاهن بفكّ الرهانة
٣٧٦ ص
(٢١٤)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٧٦ ص
(٢١٥)
مسألة الثّالث من شروط العوضين القدرة على التّسليم
٣٧٨ ص
(٢١٦)
مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
٣٨٧ ص
(٢١٧)
و من شرائط العوضين عدم الغرر
٣٨٨ ص
(٢١٨)
مسألة المعروف أنّه يشترط العلم بالثّمن قدرا
٣٨٨ ص
(٢١٩)
مسألة لو قلنا باعتبار الغرر الشّخصي
٣٩٠ ص
(٢٢٠)
مسألة إذا أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٩٤ ص
(٢٢١)
مسألة قال في الشّرائع يجوز بيع الثّوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يمسحا
٣٩٦ ص
(٢٢٢)
مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٩٧ ص
(٢٢٣)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٤٠٢ ص
(٢٢٤)
إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه
٤٠٦ ص
(٢٢٥)
فرعان
٤٠٧ ص
(٢٢٦)
الأوّل لو اختلفا في التّغيير
٤٠٧ ص
(٢٢٧)
الثّاني لو اتّفقا على التّغيير و اختلفا في تقدم التّغيير على البيع
٤١١ ص
(٢٢٨)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلوم إليه و عدمه
٤١٢ ص
(٢٢٩)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٤١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

منية الطالب في حاشية المكاسب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢١٠ - القول في بيع الفضولي

الصادر من غير من بيده زمام أمر المعقود عليه بمجرّد الرّضا الباطنيّ من المالك و من له الحقّ مرتهنا كان أو مولى و ذلك لأنه لو كان أمر العقد موقوفا و غير ماض إمّا لعدم كون العاقد مالكا أو لعدم كونه مستقلّا فلا يخرج عن التّوقيف إلّا باستناده إلى المالك أو ذي الحقّ و الاستناد و التّنفيذ من الأمور الإنشائيّة و يكونان كسائر الإيقاعات لا بدّ من إيجادهما إمّا باللّفظ أو بالفعل فلا الكراهة الباطنيّة ردّ و لا الرّضا الباطني إجازة بل كلّ منهما يحتاج إلى كاشف‌

و أمّا ما اختاره المصنف فمضافا إلى أنّه ينافيه استدلاله لصحّة عقد المكره مع لحوق الرّضا بفحوى الفضولي لأنّ الأولويّة فرع فقد الفضولي أمرين الاستناد و الرّضا و أمّا لو قلنا بعدم اعتبار الاستناد و كفاية الرّضا الباطني من المالك و لو كان المباشر غير المالك فلا أولويّة لأنّ ملاك الفضولي و المكره في الاحتياج إلى شرط واحد على حدّ سواء يرد عليه أن ما استدلّ به لا دلالة فيه‌

أمّا قوله عزّ من قائل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فلأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي التّوزيع أي كلّ مكلّف يجب عليه الوفاء بعقده و عقد الفضولي لا يكون عقد للمالك بمجرّد رضائه به لأنّ كونه عقدا له يتوقّف على مباشرته أو نيابة الغير عنه بالإذن أو الإجازة بعد صدور العقد من الفضولي و في حكم هذه الآية قوله أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ لأن البيع هنا بمعناه المصدري فيصير معناه أحلّ اللّٰه إيجاد هذا المعنى و إيجاد المالك ينفذ إذا صار إيجادا له‌

و بعبارة أخرى معناه أحلّ اللّٰه بيوعكم و البيع يصير بيعا له إذا استند إليه و إلّا فليس بيعا منه و أمّا قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ فهو أظهر في اعتبار الاستناد إلى المالك لأنّ التّجارة بمعنى التكسّب و لا يكون التكسّب منه إلّا بالمباشرة أو الإذن أو الإجازة و الرّضا الباطني ليس منها لأنه لا يصير به التّجارة من الغير تجارة منه و أمّا قوله ع لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه ففيه أولا أنّه ليس إلّا في مقام بيان اعتبار الطّيب و الرّضا لا في مقام بيان أنّ مجرّد الطّيب كاف فهو نظير قوله ع لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب و لا صلاة إلّا بطهور و ثانيها الحلية في المقام هي الحليّة التّكليفيّة أي إنّ التصرّف بالأكل و الشّرب و نحوهما في مال الغير لا يجوز إلّا برضاء مالكه و كلامنا في نفوذ التصرّف الوضعيّ‌

و أمّا قضية عروة فلا دلالة فيها أصلا لاحتمال كونه وكيلا مفوّضا و أمّا كلمات الأصحاب فالرّضا المذكور فيها هو بمعنى الاختيار لا طيب النّفس فإنّه يطلق على الاختيار أيضا و من ذلك قول السيّد في الدرّة كما ارتضاه المرتضى و قوله ع فذلك رضا منه الوارد في أنّ إحداث ذي الخيار يوجب سقوط خياره و قوله ع و رضيكم خلفاء و قول العامّة إنّما سمّي الرّضا (عليه السّلام) بالرّضا لأنّ المأمون اختاره وليّ العهد فقولهم إنّ الشّرائط كلّها حاصلة إلّا رضا المالك أي إلّا اختياره فلا شبهة أنّ الاختيار معنى إنشائي لا بدّ من حصوله بكاشف فعلي أو قوليّ‌

و أمّا قولهم إنّ الإجازة لا يكفي فيها السّكوت لأنّه أعمّ من الرّضا فدلالته على ما اعتبرناه أظهر لأنّ ظاهره اعتبار الاختيار و إلّا قد يكون السّكوت في محلّ خاصّ كاشفا عن الرّضا و الطّيب كما في سكوت الباكرة فالأولى استدلال المصنف بسكوت الباكرة كما استدلّ بما دلّ على أنّ علم المولى بنكاح العبد و سكوته إقرار منه و الاستدلال بصحيحة محمّد بن مسلم و الحميري الآتيتين فإنّ في الأولى منهما لا تشترها إلّا برضاء أهلها و في الثّانية منهما الضّيعة لا يجوز ابتياعها إلّا عن مالكها أو بأمره أو‌