منية الطالب في حاشية المكاسب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤٠ - في أنحاء كاشفيّة الإجازة
هو الوراثة
نعم هنا إشكال آخر و هو أنّه لو قلنا بدلالتهما على الكشف الحكمي فسريان هذا الحكم في غير مورد النصّ مشكل إلّا بدعوى القطع باتّحاد المناط في جميع أبواب العقود و الإنصاف أنّ المسألة مشكلة جدّا و لذا سلك كلّ واحد من الأساطين مسلكا و سدّ باب إشكال و فتح أبوابا فانظر ما في حاشية المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) فإنّه بعد كلام له في تنقيح الشّرط المتأخّر قال فلا وجه للقول بالكشف بمعنى تحقّق المضمون قبل ذلك لأجل تحقّق الإجازة فيما بعد
نعم بمعنى الحكم بعد الإجازة بتحقّق مضمونه حقيقة ممّا لا محيص عنه بحسب القواعد فلو أجاز المالك مثل الإجازة الفضوليّة بعد انقضاء بعض مدّتها أو الزّوج أو الزّوجة عقد التمتّع كذلك فيصحّ اعتبار الملكيّة حقيقة للمستأجر و الزّوجيّة لهما في تمام المدّة الّتي قد انقضى بعضها بل و لو انقضى تمامها لتحقّق منشإ انتزاعها فإن قلت كيف يصحّ هذا و كان قبل الإجازة ملكا للموجر و لم يكن هناك زوجيّة إلّا أن يكون مساوقا لكون شيء بتمامه ملكا لاثنين في زمان واحد و اجتماع الزوجيّة و عدمها كذلك قلت لا ضير فيه إذا كان زمان اعتبار ملكيّة لأحدهما في زمان غير زمان اعتبار الملكيّة للآخر في ذاك الزمان لتحقّق ما هو منشأ انتزاعها في زمان واحد لكلّ منهما في زمانين و كذا الزّوجيّة و عدمها إلى آخره
فإنّ ما أفاده من الحكم بعد الإجازة بتحقّق مضمون العقد حينه حقيقة لا يختصّ بالكشف الحكمي فإنّ تأثير إجازة المالك في الإجارة قبل زمان الإجازة و كذا تأثير إجازة الزّوج أو الزّوجة في عقد التمتّع من قبل يلائم مع النقل أيضا لأن نقل المنافع عبارة عن تأثير الإجازة في نقل المملوك مدّة زمان الإجارة فإن جميع مدة الإجارة بمنزلة عين واحدة خارجيّة فكما أنّه لو أجاز العقد الواقع على العين الشخصيّة تنتقل العين بأجمعها إلى الطّرف من حين الإجازة كذلك في الإجازة المتعلّقة بمدّة سنة تنتقل جميع منافع المدّة إلى الطّرف من حين الإجازة و لو انقضى بعض المدّة أو جميعها فيجب على مالك العين أجرة المثل لأنّ منفعة ملكه بإجازة عقد الإجارة انتقلت إلى غيره و منفعة ملكه عبارة عن منفعة مدّة الإجارة
و بعبارة أخرى المملوك مقدّم في باب الإجارة لا الملك فإنّ السّنة بمنزلة الكم و مقدار المنفعة هذا المقدار فبالإجازة جميع هذا المقدار يصير للمجاز له انقضى تمامه أو بعضه أو لم ينقض منه شيء و المتعة بناء على ما هو ظاهر بعض الآيات و الأخبار من كونها إجارة فحكمها حكم الإجارة و أمّا بناء على ما هو الحقّ من كونها زوجيّة فحكمها حكم الدّائم من كونها متحقّقة حين الإجازة على ما هو مقتضى القواعد الأوّليّة و إن كان مقتضى الصّحيحة المتقدّمة هو الكشف
ثم لا يخفى ما في جوابه عن إشكال اجتماع مالكين في ملك واحد لأنّ اختلاف زمان اعتبار الملكيّة للاثنين لا يدفع إشكال اجتماع المالكين في ملك واحد في زمان واحد فإن اختلاف زمان الاعتبار بمنزلة اختلاف زماني الإخبار بوقوع المتناقضين في زمان واحد و بمنزلة اختلاف زماني الحكم بحكمين متضادّين فإن حكم الحاكم في يوم الجمعة بكون عين شخصيّة لزيد في هذا اليوم مع حكمه في يوم السّبت بكون شخص هذا العين في يوم الجمعة لبكر متناقض
و نظير ما أفاده (قدّس سرّه) في هذا المقام ما أفاده صاحب الفصول في الخروج عن الدّار المغصوبة و بالجملة كما أنّ الكشف بنحو الشّرط المتأخر محال لاستحالة تحقّق الحكم أو المعلول