دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٨ - عبادية الطهارات الثلاث
و فيه أيضا: إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها، و أما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات، من الالتزام بأمرين [١]: أحدهما كان متعلقا بذات العمل، و الثاني بإتيانه بداعي امتثال الأول، لا يكاد يجزي في تصحيح اعتبارها في الطهارات، إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها، لا يكاد يتعلق بها أمر كما يحصل بالإتيان بداعوية الأمر الاستحبابي أو المحبوبية النفسانية، كذلك يحصل بالإتيان بداعوية الوجوب الغيري- التابعة لداعوية الوجوب النفسي المتعلّق بالصلاة- الملازم لقصد التوصّل بكلّ منها إلى الصلاة.
بقي في المقام أمر، و هو أنّه بناء على عدم إمكان أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر كما عليه الماتن (قدّس سرّه)، يكون متعلّق الأمر النفسي الاستحبابي نفس الوضوء أو الغسل أو التيمم، و يتعلّق الأمر الغيري بالوضوء بداعوية ذلك الأمر الاستحبابي النفسي، فيختلف متعلّق الأمر النفسي مع متعلّق الأمر الغيري، فلا يتعلّق الأمر النفسي و الغيري بشيء واحد، حتّى يناقش فيه- بناء على عدم صحّة اجتماع الحكمين في شيء واحد- ببطلان اجتماع الحكمين في شيء واحد، و لو كانا بعنوانين، و ذلك لأنّ متعلّقهما ليس شيئا واحدا، و مع التنزل فليس في المقام عنوانان حتّى لا يمتنع اجتماعهما بناء على القول بجواز الاجتماع فان عنوان المقدّمة جهة تعليليّة لا يتعلّق به الأمر الغيري.
نعم بناء على عدم الامتناع في الحكمين المتماثلين و اندكاك أحد الحكمين في الآخر، يسقط الترخيص في الترك بعد وجوب ذي المقدّمة، فإنّ اقتضاء الترخيص في الترك بلحاظ الاستحباب النفسي و ذلك في ما إذا كان الطلب النفسي غير متّحد مع الطلب الإلزامي- و لو كان غيريا- كما لا يخفى، دون ما إذا اتّحدا، كما في المقام.
[١] هذا لا يرتبط بالوجه السابق، بل إيراد على من يلتزم بأمرين في اعتبار قصد